الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
حجب الجدة بالأم من أي جهة تحجب الجدة مطلقاً، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولى لمباشرتها الولادة
تحجب المالكية
حجب الجدة بالأم من أي جهة تحجب الجدة مطلقاً، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولى لمباشرتها الولادة
تحجب الشافعية
حجب الجدة بالأم من أي جهة تحجب الجدة مطلقاً، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولى لمباشرتها الولادة
تحجب الحنابلة
حجب الجدة بالأم من أي جهة تحجب الجدة مطلقاً، لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولى لمباشرتها الولادة
تحجب
نص المسألة
٦ - وَبِنْتُ الاِبْنِ يَحْجُبُهَا الاِبْنُ لأَِنَّهُ أَبُوهَا أَوْ عَمُّهَا وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَبِيهَا وَتَحْجُبُهَا بِنْتَانِ لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الْبَنَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَهَا ابْنُ ابْنٍ يُعَصِّبُهَا فَحِينَئِذٍ تَشْتَرِكُ مَعَهُ فِيمَا بَقِيَ بَعْدَ ثُلُثَيِ الْبِنْتَيْنِ {لِلذَّكَرِ مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ} (٢) وَالأَْخَوَاتُ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ كَالإِْخْوَةِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لأَِبٍ فِي الْحَجْبِ إِلاَّ أَنَّ الأَْخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الأُْخُوَّةَ لأَِبٍ وَإِنْ كَثُرُوا. وَالأُْخْتُ لأَِبٍ فَأَكْثَرُ يَحْجُبُهُنَّ أُخْتَانِ لأَِبَوَيْنِ، لأَِنَّ الثُّلُثَيْنِ فَرْضُ الأَْخَوَاتِ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَأَوْلاَدُ الأُْمِّ يَحْجُبُهُمْ أَرْبَعَةٌ وَهُمُ الأَْبُ وَالْجَدُّ أَبُو الأَْبِ وَإِنْ عَلاَ، وَالْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، وَوَلَدُ الاِبْنِ كُل ذَلِكَ وَإِنْ سَفَل. وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (١) . وَأَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْجَدَّةَ تُحْجَبُ بِالأُْمِّ سَوَاءٌ أَكَانَتْ مِنْ جِهَةِ الأُْمِّ أَمْ مِنْ جِهَةِ الأَْبِ لأَِنَّ الْجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالْوِلاَدَةِ فَالأُْمُّ أَوْلَى لِمُبَاشَرَتِهَا الْوِلاَدَةَ، كَمَا أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْقُرْبَى مِنْ كُل جِهَةٍ تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ لِقُرْبِهَا إِلَى الْمَيِّتِ.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حجب» ج ١٧ ص ٢١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧٨٢
(قَوْلُهُ: وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ إلَخْ) الْأَصْلُ أَنَّ لِكُلٍّ مِنْ اتِّحَادِ السَّبَبِ، وَالْإِدْلَاءِ تَأْثِيرًا فِي الْحَجْبِ فَأُمُّ الْأَبِ تُحْجَبُ بِهِ لِلْإِدْلَاءِ فَقَطْ وَبِالْأُمِّ لِاتِّحَادِ السَّبَبِ وَهُوَ الْأُمُومَةُ وَأُمُّ الْأُمِّ تَرِثُ مَعَ الْأَبِ لِانْعِدَامِ الْمَعْنَيَيْنِ، وَتُحْجَبُ بِالْأُمِّ لِوُجُودِهِمَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَبَ لَا يَرِثُ مَعَهُ إلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ لِأَنَّ الْأَبَوِيَّاتِ يُحْجَبْنَ بِهِ وَالْأُمِّيَّاتِ الصَّحِيحَاتِ لَا يَزْدَدْنَ عَلَى وَاحِدَةٍ أَبَدًا،
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٨ ص ٢٠١
وَإِنْ عَلَتَا وَتُحْجَبُ الْجَدَّةُ مُطْلَقًا أَيْ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ، أَوْ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ قَرِيبَةً، أَوْ بَعِيدَةً حَجْبَ حِرْمَانٍ بِأُمِّ الْمَيِّتِ
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٦ ص ١٧
(وَالْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأَبِ) كَأُمِّ الْأَبِ (لَا تَحْجُبُ الْبُعْدَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ) كَأُمِّ أُمِّ أُمٍّ (فِي الْأَظْهَرِ) بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي السُّدُسِ؛ لِأَنَّ الْأَبَ لَا يَحْجُبُهَا فَالْجَدَّةُ الْمُدْلِيَةُ بِهِ أَوْلَى، وَفَارَقَ هَذَا الْقُرْبَى مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ بِقُوَّةِ قَرَابَتِهَا الَّتِي قَاسَ عَلَيْهِ الثَّانِي الْقَائِلُ بِحَجْبِهَا لِلْقُرْبِ كَمَا لَوْ كَانَتْ الْقُرْبَى مِنْ الْجِهَتَيْنِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.