فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حجب الممنوع من الإرث لغيره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يحجب من لا يرث لمانع فيه كالقتل أو الرق غيره من الورثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم

لا يحجب
المالكية

الممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم

لا يحجب
الشافعية

الممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم

لا يحجب
الحنابلة

الممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم

لا يحجب

نص المسألة

٨ - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَالْقَتْل أَوْ الرِّقِّ لاَ يَحْجُبُ غَيْرَهُ لاَ حِرْمَانًا وَلاَ نُقْصَانًا بَل وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: إِنَّ الْمَحْرُومَ مِنْ الإِْرْثِ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا. كَمَا اتَّفَقَ هَؤُلاَءِ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُوبَ بِشَخْصٍ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) . وَأَجْمَعُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَقَ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ، لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنَ الْوَلاَءِ. أَمَّا مَا يَتَّصِل بِحَجْبِ النُّقْصَانِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حجب» ج ١٧ ص ٢٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يحجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.