الحنفية
لا يحجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحجب من لا يرث لمانع فيه كالقتل أو الرق غيره من الورثة؟
الممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم
لا يحجبالممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم
لا يحجبالممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم
لا يحجبالممنوع من الإرث لمانع كالقتل أو الرق في حجب غيره لا يحجب غيره حرمانًا ولا نقصانًا، ووجوده كالعدم
لا يحجب٨ - وَاتَّفَقَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ وَمَنْ سَبَقَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَعَامَّةِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ مَنْ لاَ يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ كَالْقَتْل أَوْ الرِّقِّ لاَ يَحْجُبُ غَيْرَهُ لاَ حِرْمَانًا وَلاَ نُقْصَانًا بَل وُجُودُهُ كَالْعَدَمِ. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَال: إِنَّ الْمَحْرُومَ مِنْ الإِْرْثِ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حِرْمَانًا وَنُقْصَانًا. كَمَا اتَّفَقَ هَؤُلاَءِ عَلَى أَنَّ الْمَحْجُوبَ بِشَخْصٍ يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ نُقْصَانٍ (١) . وَأَجْمَعُوا كَذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَقَ يَحْجُبُهُ عَصَبَةُ النَّسَبِ، لأَِنَّ النَّسَبَ أَقْوَى مِنَ الْوَلاَءِ. أَمَّا مَا يَتَّصِل بِحَجْبِ النُّقْصَانِ فَيُرْجَعُ فِيهِ إِلَى مُصْطَلَحِ: (إِرْثٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.