فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صحة البدن وأصل وجوب الحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل صحة البدن شرط لأصل وجوب الحج أم شرط للزوم الأداء بالنفس، وهل يجب على العاجز الحج بالإنابة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صحة البدن في الحج شرط للوجوب عند أبي حنيفة، فلا يجب الحج بنفسه ولا بالإنابة ولا الإيصاء؛ والصاحبان: ليست شرطًا للوجوب، أبو حنيفة استدل بقوله تعالى: «من استطاع إليه سبيلا»، وهذا غير مستطيع بنفسه

خلاف داخل المذهب
المالكية

صحة البدن في الحج شرط للوجوب، فلا يجب الحج بنفسه ولا بالإنابة ولا الإيصاء، لقوله تعالى: «من استطاع إليه سبيلا»، وهذا غير مستطيع بنفسه

شرط للوجوب
الشافعية

صحة البدن في الحج ليست شرطًا للوجوب بل شرط للزوم الأداء بالنفس، فيجب الحج بإرسال نائب، فسر النبي ﷺ الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا له زاد وراحلة

شرط للأداء بالنفس
الحنابلة

صحة البدن في الحج ليست شرطًا للوجوب بل شرط للزوم الأداء بالنفس، فيجب الحج بإرسال نائب، فسر النبي ﷺ الاستطاعة بالزاد والراحلة وهذا له زاد وراحلة

شرط للأداء بالنفس

نص المسألة

الْخَصْلَةُ الثَّانِيَةُ لِلاِسْتِطَاعَةِ: صِحَّةُ الْبَدَنِ: ١٩ - إِنَّ سَلاَمَةَ الْبَدَنِ مِنَ الأَْمْرَاضِ وَالْعَاهَاتِ الَّتِي تَعُوقُ عَنْ الْحَجِّ شَرْطٌ لِوُجُوبِ الْحَجِّ. فَلَوْ وُجِدَتْ سَائِرُ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ فِي شَخْصٍ وَهُوَ مَرِيضٌ زَمِنٌ أَوْ مُصَابٌ بِعَاهَةٍ دَائِمَةٍ، أَوْ مُقْعَدٌ أَوْ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى آلَةِ الرُّكُوبِ بِنَفْسِهِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَ بِنَفْسِهِ فَرِيضَةً اتِّفَاقًا. لَكِنِ اخْتَلَفُوا هَل صِحَّةُ الْبَدَنِ شَرْطٌ لأَِصْل الْوُجُوبِ، أَوْ هِيَ شَرْطٌ لِلأَْدَاءِ بِالنَّفْسِ: ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ صِحَّةَ الْبَدَنِ لَيْسَتْ شَرْطًا لِلْوُجُوبِ، بَل هِيَ شَرْطٌ لِلِزُومِ الأَْدَاءِ بِالنَّفْسِ، فَمَنْ كَانَ هَذَا حَالُهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، بِإِرْسَال مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ (١) . وَقَال الإِْمَامَانِ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ: إِنَّهَا شَرْطٌ لِلْوُجُوبِ، وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ لاَ يَجِبُ عَلَى فَاقِدِ صِحَّةِ الْبَدَنِ أَنْ يَحُجَّ بِنَفْسِهِ وَلاَ بِإِنَابَةِ غَيْرِهِ، وَلاَ الإِْيصَاءُ بِالْحَجِّ عَنْهُ فِي الْمَرَضِ (٢) . اسْتَدَل الأَْوَّلُونَ: بِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَّرَ الاِسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ، وَهَذَا لَهُ زَادٌ وَرَاحِلَةٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ. وَاسْتَدَل أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَطِيعٍ بِنَفْسِهِ فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حج» ج ١٧ ص ٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف داخل المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

شرط للوجوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

شرط للأداء بالنفس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

شرط للأداء بالنفس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.