الحنفية
لا تُحصنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُحصِن الذمية أو الكتابية المسلم فيُرجم إذا زنى؟
الذمية في إحصان المسلم المتزوج بها لا تُحصنه، فلا يُرجم إذا زنى، لحديث كعب: «إنها لا تحصنك»
لا تُحصنالذمية في إحصان المسلم المتزوج بها تُحصنه، ويُرجم إذا زنى، لأنه لا يعتبر توفر شروط الإحصان في الزوجين
تُحصنالذمية في إحصان المسلم المتزوج بها تُحصنه، ويُرجم إذا زنى، وهو الصحيح عندهم
تُحصنالذمية في إحصان المسلم المتزوج بها تُحصنه في وجه، ويُرجم إذا زنى، وهو قول الجمهور
وجه: تُحصنخَامِسًا: الإِْسْلاَمُ: ١٠ - أَمَّا شَرْطُ الإِْسْلاَمِ فَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يَشْتَرِطُونَ الإِْسْلاَمَ فِي إِحْصَانِ الرَّجْمِ، فَإِنْ تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ ذِمِّيَّةً فَوَطِئَهَا صَارَا مُحْصَنَيْنِ، لِمَا رَوَى مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَال: جَاءَ الْيَهُودُ إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ؛ وَلأَِنَّ الْجِنَايَةَ بِالزِّنَى اسْتَوَتْ مِنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ، فَيَجِبُ أَنْ يَسْتَوِيَا فِي الْحَدِّ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الذِّمِّيَّانِ مُحْصَنَيْنِ. وَحَدُّهُمَا الرَّجْمُ إِذَا زَنَيَا فَبِالأَْوْلَى إِذَا كَانَتِ الذِّمِّيَّةُ زَوْجَةً لِمُسْلِمٍ (١) . وَجَعَل مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ الإِْسْلاَمَ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، فَلاَ يَكُونُ الْكَافِرُ مُحْصَنًا، وَلاَ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا أَرَادَ الزَّوَاجَ مِنْ يَهُودِيَّةٍ نَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَال: إِنَّهَا لاَ تُحْصِنُكَ (٢) ، وَلأَِنَّهُ إِحْصَانٌ مِنْ شَرْطِهِ الْحُرِّيَّةُ فَكَانَ الإِْسْلاَمُ شَرْطًا فِيهِ كَإِحْصَانِ الْقَذْفِ. وَعَلَى هَذَا فَالْمُسْلِمُ الْمُتَزَوِّجُ مِنْ كِتَابِيَّةٍ إِذَا زَنَى يُرْجَمُ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَلاَ يُرْجَمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لأَِنَّهُ لاَ يُعْتَبَرُ مُحْصَنًا؛ لأَِنَّ الْكِتَابِيَّةَ عِنْدَهُ لاَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ. وَنَظَرًا لأَِنَّ مَالِكًا - وَهُوَ الصَّحِيحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَوَجْهٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ - لاَ يَعْتَبِرُ تَوَفُّرَ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي الزَّوْجَيْنِ فَقَدْ قَال بِرَأْيِ الْجُمْهُورِ: أَنَّ الذِّمِّيَّةَ تُحْصِنُ الْمُسْلِمَ، وَيَسْتَحِقُّ الرَّجْمَ إِذَا زَنَى (٣) . أَمَّا وُجُودُ الْكَمَال فِي الطَّرَفَيْنِ بِمَعْنَى وُجُودِ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ فِي الْوَاطِئِ وَالْمَوْطُوءَةِ حَال الْوَطْءِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ الإِْحْصَانُ فَيَرَى أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ - وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - أَنَّ هَذَا مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ، فَيَطَأُ مَثَلاً الرَّجُل الْعَاقِل امْرَأَةً عَاقِلَةً. وَإِذَا لَمْ تَتَوَفَّرْ هَذِهِ الشُّرُوطُ فِي أَحَدِهِمَا فَهُمَا غَيْرُ مُحْصَنَيْنِ. فَالزَّانِي الْمُتَزَوِّجُ مِنْ مَجْنُونَةٍ أَوْ صَغِيرَةٍ غَيْرُ مُحْصَنٍ وَلَوْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ عَاقِلاً بَالِغًا، وَلَكِنَّ مَالِكًا لاَ يَشْتَرِطُ هَذَا وَيَكْفِي عِنْدَهُ أَنْ تَتَوَفَّرَ شُرُوطُ الإِْحْصَانِ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِيَكُونَ مُحْصَنًا بِغَضِّ النَّظَرِ عَمَّا إِذَا كَانَ الآْخَرُ تَتَوَفَّرُ فِيهِ هَذِهِ الشُّرُوطُ أَمْ لاَ.
[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] اختلف أهل العلم في الذمية، تحصن المسلم أم لا؟ فقالت طائفة: إذا نكح المسلم ذمية نصرانية أو يهودية ودخل عليها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب (١)، والحسن البصري (٢)، وعطاء بن أبي رباح (٣)، والزهري (٤)، وقتادة، ومالك بن أنس (٥)، والشافعي (٦) ﵀ وأحمد (٧)، وإسحاق، وأبو عبيد (٨)، وأبو ثور، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن. وقالت طائفة: [لا] (٩) (تحصنانه) (١٠). روي هذا القول عن ابن عمر (١١)، وعبد الله بن عمرو (١٢)، (١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٨ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩ - من قال تحصن اليهودية والنصرانية المسلم).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٤٩)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٢٩٥).(٤) أخرجه عبد ال
[ذكر الذمية تكون تحت المسلم] واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟ فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك (٣)، والشافعي (٤) وأحمد وإسحاق (٥)، وأبو عبيد وأبو ثور. وقالت طائفة: لا تحصنه. روي ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والشعبي، وعطاء، والنخعي، ومجاهد، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي (٦). ٩١٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن [عمر] (٧) قال: لا يحصن من أشرك بالله (٨). (١) "المهذب" (٢/ ٢٦٦ - فصل والمحصن الذي يرجم هو).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٩/ ٤٩ - ٥٠ - كتاب الحدود).(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧ - باب ما جاء في الإحصان).(٤) "الأم" (٦/ ٢١٦ - باب حد ا
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٤١
بخلاف العكس فلا تتحصن البالغة بوطء زوجها الصبي ولو مراهقًا فاقتصر على العتق لأنه المطرد في كل وإلا فلا بد من العقل كما علم ومن بقية شروط الإحصان في الجملة ومن كون العقل كالعتق يفهم أن وطء المجنون يحصن العاقلة وإن العاقل يتحصن بوطء المجنونة وتقدم أنها لا تحل لمطلقها ثلاثًا بوطء العاقل لها لأنه يشترط علمها بالوطء فوطء المجنونة يحصن العاقل ولا يحلها لباتها وحاصل المصنف هنا وفي قوله يرجم المكلف الخ أن الحرّ المسلم المكلف يتحصن بوطء بانتشار وطأ مباحًا في نكاح صحيح لازم ولو في مطيقة أو مجنونة أو ذمية وأن المرأة إنما تتحصن إن كان الزوج مسلمًا بالغًا ولو مجنونًا أو عبدًا ولا يتأتى كونه كافر المسلمة ولا بد أن تكون حرة مسلمة مكلفة وتوطأ وطأ مباحًا ولما كانت أنواع الحد ثلاثة رجم فقط وجلد فقط وجلد مع تغريب وقدم الأولين ذكر الثالث بقوله (وغرب الحر الذكر) المتوطن لا من زنى بفور
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٦ ص ٢٤٣
بالتَّعْزيرِ. ذكَرَه عنه فى «الفُروعِ»، فى أثْناءِ بابِ المُرْتَدِّ، ويأتِى فى التَّعْزيرِ. وَيَثْبُتُ الإحْصَانُ لِلذِّمِّيِّيَّن. وَهَلْ تُحْصِنُ الذِّمِّيَّةُ مُسْلِمًا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنَ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.