فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اجتماع المحصن وغير المحصن في الزنا

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

إذا زنى محصن بغير محصن فما حكم كل منهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزانيان إذا كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصن يُرجم المحصن ويُجلد غير المحصن، لا يشترطون إحصان كل من الزانيين

رجم المحصن وجلد الآخر
المالكية

الزانيان إذا كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصن يُرجم المحصن ويُجلد غير المحصن، لا يشترطون إحصان كل من الزانيين

رجم المحصن وجلد الآخر
الشافعية

الزانيان إذا كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصن يُرجم المحصن ويُجلد غير المحصن، لا يشترطون إحصان كل من الزانيين

رجم المحصن وجلد الآخر
الحنابلة

الزانيان إذا كان أحدهما محصنًا والآخر غير محصن يُرجم المحصن ويُجلد غير المحصن، لا يشترطون إحصان كل من الزانيين

رجم المحصن وجلد الآخر

نص المسألة

أَثَرُ الإِْحْصَانِ فِي الرَّجْمِ: ١١ - مِمَّا سَبَقَ يَتَبَيَّنُ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ مِنْ شُرُوطِ الإِْحْصَانِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَإِذَا كَانَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ يُوجِبُ تَوَفُّرَ هَذِهِ الشُّرُوطِ فِي كُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لاِعْتِبَارِ أَحَدِهِمَا مُحْصَنًا فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ جَمِيعًا لاَ يَشْتَرِطُونَ إِحْصَانَ كُلٍّ مِنَ الزَّانِيَيْنِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مُحْصَنًا وَالثَّانِي غَيْرَ مُحْصَنٍ رُجِمَ الْمُحْصَنُ وَجُلِدَ غَيْرُ الْمُحْصَنِ (١) ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَْعْرَابِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَال يَا رَسُول اللَّهِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ، وَقَال الْخَصْمُ الآْخَرُ - وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ -: نَعَمْ فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأْذَنْ لِي، فَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُل، فَقَال: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْل الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأََقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ. الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدٌّ عَلَيْكَ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسٌ - لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ - إِلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا. قَال: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ. (١) وَمِمَّا تَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ يَجِبُ بَقَاءُ النِّكَاحِ لِبَقَاءِ الإِْحْصَانِ، فَلَوْ نَكَحَ فِي عُمُرِهِ مَرَّةً ثُمَّ طَلَّقَ وَبَقِيَ مُجَرَّدًا، وَزَنَى رُجِمَ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصان» ج ٢ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجم المحصن وجلد الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رجم المحصن وجلد الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجم المحصن وجلد الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رجم المحصن وجلد الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.