فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شروط المحرم في سفر المرأة للحج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الصفات التي يُشترط توافرها في المحرم المرافق للمرأة في سفر الحج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم المشروط لسفر المرأة للحج رجل مأمون عاقل بالغ مسلم، يحرم عليه التزوج منها على التأبيد بقرابة أو رضاعة أو صهرية

يشترط الإسلام
المالكية

المحرم المشروط لسفر المرأة للحج مأمون عاقل مسلم، ويكفي المميز الكافي دون البالغ، لا يشترط البلوغ بل التمييز والكفاية

يكفي المميز
الشافعية

المحرم المشروط لسفر المرأة للحج يكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة فيما يظهر، لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي إذا كانت له غيرة تمنعه من الرضا بالزنى

لا تشترط الثقة
الحنابلة

المحرم المشروط لسفر المرأة للحج رجل مأمون عاقل بالغ مسلم، يحرم عليه التزوج منها على التأبيد بقرابة أو رضاعة أو صهرية

يشترط الإسلام

نص المسألة

الْمَحْرَمُ الْمَشْرُوطُ لِلسَّفَرِ ٢٧ - الْمَحْرَمُ الأَْمِينُ الْمَشْرُوطُ فِي اسْتِطَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ هُوَ كُل رَجُلٍ مَأْمُونٍ عَاقِلٍ بَالِغٍ يَحْرُمُ عَلَيْهِ بِالتَّأْبِيدِ التَّزَوُّجُ مِنْهَا سَوَاءٌ كَانَ التَّحْرِيمُ بِالْقَرَابَةِ أَوِ الرَّضَاعَةِ أَوِ الصِّهْرِيَّةِ. . . وَنَحْوِ ذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الزَّوْجِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ بِزِيَادَةِ شَرْطِ الإِْسْلاَمِ فِي الْمَحْرَمِ (١) . وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِذَلِكَ فِي حَقِيقَةِ الْمَحْرَمِ لَكِنْ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمَحْرَمِ الْبُلُوغُ بَل التَّمْيِيزُ وَالْكِفَايَةُ (٢) . وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يَكْفِي الْمَحْرَمُ الذَّكَرُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثِقَةً فِيمَا يَظْهَرُ، لأَِنَّ الْوَازِعَ الطَّبِيعِيَّ أَقْوَى مِنَ الشَّرْعِيِّ، إِذَا كَانَ لَهُ غَيْرَةٌ تَمْنَعُهُ أَنْ يَرْضَى بِالزِّنَى (٣) ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حج» ج ١٧ ص ٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يشترط الإسلام

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٣٨

لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الْمَحْرَمِ الْحِفْظُ وَالصِّيَانَةُ لَهَا وَهُوَ مَفْقُودٌ فِي هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ وَلَمْ أَرَ مَنْ شَرَطَ فِي الزَّوْجِ شُرُوطَ الْمَحْرَمِ وَيَنْبَغِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَأْمُونًا، أَوْ كَانَ صَبِيًّا، أَوْ مَجْنُونًا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ كَمَا ذَكَرْنَا وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ أَوْلَى وَهِيَ يُشْتَرَطُ فِي حَجِّ الْمَرْأَةِ مِنْ سَفَرِ زَوْجٍ أَوْ مَحْرَمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ غَيْرِ مَجُوسِيٍّ وَلَا فَاسِقٍ مَعَ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ وَأَطْلَقَ الْمَرْأَةَ فَشَمِلَ الشَّابَّةَ وَالْعَجُوزَ لِإِطْلَاقِ النُّصُوصِ وَالْمَرْأَةُ هِيَ الْبَالِغَةُ؛

المالكية

يكفي المميز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تشترط الثقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يشترط الإسلام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.