فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نصاب شهادة الإحصان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد الشهود الذين يثبت بهم الإحصان في الرجم، وهل تقبل فيه شهادة النساء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذي يثبت به الإحصان من الشهادة رجلان أو رجل وامرأتان عند أبي يوسف ومحمد، ولم يُذكر هنا قول أبي حنيفة، وقال زفر بشهادة رجلين

رجلان أو رجل وامرأتان
المالكية

الذي يثبت به الإحصان من الشهادة شهادة رجلين تكفي، لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى، فلا يشترط أربعة

رجلان
الشافعية

الذي يثبت به الإحصان من الشهادة شهادة رجلين تكفي، لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى، فلا يشترط أربعة

رجلان
الحنابلة

الذي يثبت به الإحصان من الشهادة شهادة رجلين تكفي، لأنه حالة في الشخص لا علاقة لها بواقعة الزنى، فلا يشترط أربعة

رجلان

نص المسألة

إِثْبَاتُ الإِْحْصَانِ: ١٢ - يَثْبُتُ الإِْحْصَانُ فِي الرَّجْمِ بِالإِْقْرَارِ الصَّحِيحِ وَهُوَ مَا صَدَرَ مِنْ عَاقِلٍ مُخْتَارٍ فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمُقِرُّ بِالإِْحْصَانِ عَاقِلاً مُخْتَارًا؛ لأَِنَّ الْمُكْرَهَ وَالْمَجْنُونَ لاَ حُكْمَ لِكَلاَمِهِمَا كَمَا يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَيَرَى مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَزُفَرُ أَنَّهُ يَكْفِي فِي إِثْبَاتِ الإِْحْصَانِ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ؛ لأَِنَّهُ حَالَةٌ فِي الشَّخْصِ لاَ عَلاَقَةَ لَهَا بِوَاقِعَةِ الزِّنَى، فَلاَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَشْهَدَ بِالإِْحْصَانِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ كَمَا هُوَ الْحَال فِي الزِّنَى (٢) . وَلَكِنَّ أَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا يَرَيَانِ أَنَّ الإِْحْصَانَ يَثْبُتُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ (٣) . وَكَيْفِيَّةُ الشَّهَادَةِ أَنْ يَقُول الشُّهُودُ: تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَجَامَعَهَا أَوْ بَاضَعَهَا، وَلَوْ قَال: دَخَل بِهَا يَكْفِي عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّهُ مَتَى اقْتَرَنَ الدُّخُول بِحَرْفِ الْبَاءِ يُرَادُ بِهِ الْجِمَاعُ، وَقَال مُحَمَّدٌ: لاَ يَكْفِي؛ لأَِنَّ الدُّخُول يُطْلَقُ عَلَى الْخَلْوَةِ بِهَا.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحصان» ج ٢ ص ٢٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

رجلان أو رجل وامرأتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

رجلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

رجلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رجلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.