فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الخارج المعتاد من السبيلين

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُعدّ الخارج المعتاد من السبيلين حدثًا ولو كان قليلًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ودم الحيض والنفاس حدث حقيقي قليلًا كان أو كثيرًا، دليله قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وحديث: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

حدث
المالكية

الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ودم الحيض والنفاس حدث حقيقي قليلًا كان أو كثيرًا، دليله قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وحديث: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

حدث
الشافعية

الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ودم الحيض والنفاس حدث حقيقي قليلًا كان أو كثيرًا، دليله قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وحديث: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

حدث
الحنابلة

الخارج المعتاد من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح ودم الحيض والنفاس حدث حقيقي قليلًا كان أو كثيرًا، دليله قوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} وحديث: لا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا.

حدث

نص المسألة

أَسْبَابُ الْحَدَثِ الْمُتَّفَقُ عَلَيْهَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْخَارِجَ الْمُعْتَادَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ، وَأَيْضًا دَمُ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ يُعْتَبَرُ حَدَثًا حَقِيقِيًّا قَلِيلاً كَانَ الْخَارِجُ أَوْ كَثِيرًا (٢) ، وَالدَّلِيل عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} فَهُوَ كِنَايَةٌ عَنِ الْحَدَثِ مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ وَنَحْوِهِمَا. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَل عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لاَ، فَلاَ يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا (١) . وَهَذِهِ الأَْسْبَابُ بَعْضُهَا حَدَثٌ أَكْبَرُ فَيُوجِبُ الْغُسْل كَخُرُوجِ الْمَنِيِّ، وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ، وَبَعْضُهَا حَدَثٌ أَصْغَرُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ فَقَطْ كَالْبَوْل وَالْغَائِطِ وَالْمَذْيِ وَالْوَدْيِ وَالرِّيحِ وَسَيَأْتِي بَيَانُهُ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدث» ج ١٧ ص ١١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حدث

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٢٤

وَالْكَلَامُ فِي الْحَدَثِ فِي الْأَصْلِ فِي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُهُمَا: فِي بَيَانِ مَاهِيَّتِه، وَالثَّانِي: فِي بَيَانِ حُكْمِهِ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَالْحَدَثُ هُوَ نَوْعَانِ: حَقِيقِيٌّ، وَحُكْمِيٌّ أَمَّا الْحَقِيقِيُّ فَقَدْ اُخْتُلِفَ فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُنَا الثَّلَاثَةُ: هُوَ خُرُوجُ النَّجَسِ مِنْ الْآدَمِيِّ الْحَيِّ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ الدُّبُرِ وَالذَّكَرِ أَوْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ، أَوْ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ الْجُرْحِ، وَالْقُرْحِ، وَالْأَنْفِ مِنْ الدَّمِ، وَالْقَيْحِ، وَالرُّعَافِ، وَالْقَيْءِ وَسَوَاءٌ كَانَ الْخَارِجُ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مُعْتَادًا كَالْبَوْلِ، وَالْغَائِطِ، وَالْمَنِيِّ، وَالْمَذْيِ، وَالْوَدْيِ، وَدَمِ الْحَيْضِ، وَالنِّفَاسِ، أَوْ غَيْرَ مُعْتَادٍ كَدَمِ الِاسْتِحَاضَةِ،.

المالكية

حدث

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٢١

(نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ وَهُوَ الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ فِي الصِّحَّةِ) التَّلْقِينُ: الْأَحْدَاثُ الْمُوجِبَةُ لِلْوُضُوءِ مَا خَرَجَ مِنْ السَّبِيلَيْنِ مِنْ الْمُعْتَادِ دُونَ النَّادِرِ الْخَارِجِ عَلَى وَجْهِ الْمَرَضِ وَالسَّلَسِ مِنْ غَائِطٍ وَرِيحٍ وَبَوْلٍ وَمَذْيٍ وَوَدْيٍ إذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ السَّلَسِ، وَالِاسْتِنْكَاحِ

الشافعية

حدث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حدث

موضعها في«كشاف القناع» ص ٢٨٤

وقال: إسناده كلهم ثقات. فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد، فيقاس عليه ما سواه. (طاهرًا) كان الخارج، كولد بلا دم، (أو نجسًا) كالبول وغيره، فينقض الخارج من السبيلين (ولو) كان (ريحًا من قُبُلِ أنثى، أو) من (ذكر) لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وضُوءَ إلا مِنْ حَدثٍ أو ريحٍ" رواه الترمذي وصححه من حديث أبي هريرة. وهو شامل للريح من القبل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.