فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تكرر موجب الحد قبل إقامته

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكفي حد واحد إذا تكرر موجب الحد من جنس واحد قبل إقامة الحد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تكرر موجب الحد من جنس واحد (زنى أو سرقة أو قذف لشخص واحد أو شرب خمر) قبل إقامة الحد يجزئ فيه حد واحد، لأن المقصود الزجر وهو يحصل بحد واحد

حد واحد
المالكية

تكرر موجب الحد من جنس واحد (زنى أو سرقة أو قذف لشخص واحد أو شرب خمر) قبل إقامة الحد يجزئ فيه حد واحد، لأن المقصود الزجر وهو يحصل بحد واحد

حد واحد
الشافعية

تكرر موجب الحد من جنس واحد (زنى أو سرقة أو قذف لشخص واحد أو شرب خمر) قبل إقامة الحد يجزئ فيه حد واحد، لأن المقصود الزجر وهو يحصل بحد واحد

حد واحد
الحنابلة

تكرر موجب الحد من جنس واحد (زنى أو سرقة أو قذف لشخص واحد أو شرب خمر) قبل إقامة الحد يجزئ فيه حد واحد، لأن المقصود الزجر وهو يحصل بحد واحد

حد واحد

نص المسألة

تَدَاخُل الْحُدُودِ: ١٠ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَا يُوجِبُ الْحَدَّ مِنَ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ، وَالْقَذْفِ (إِِذَا وَقَعَ عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ) وَشُرْبِ الْخَمْرِ إِِذَا تَكَرَّرَ قَبْل إِِقَامَةِ الْحَدِّ، أَجْزَأَ حَدٌّ وَاحِدٌ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، وَبِهِ قَال عَطَاءٌ وَالزُّهْرِيُّ، وَإِِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ وَابْنُ الْمُنْذِرِ. أَمَّا إِِذَا وَقَعَ الْقَذْفُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ وَاحِدٍ فَفِيهِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ، يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (قَذْفٌ) . وَالأَْصْل قَاعِدَةُ: إِِذَا اجْتَمَعَ أَمْرَانِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ مَقْصُودُهُمَا، دَخَل أَحَدُهُمَا فِي الآْخَرِ غَالِبًا، وَعَلَى هَذَا فَيُكْتَفَى بِحَدٍّ وَاحِدٍ لِجِنَايَاتٍ اتَّحَدَ جِنْسُهَا بِخِلاَفِ مَا اخْتَلَفَ جِنْسُهَا، لأَِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ إِِقَامَةِ الْحَدِّ هُوَ الزَّجْرُ وَأَنَّهُ يَحْصُل بِحَدٍّ وَاحِدٍ. وَإِِنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، ثُمَّ حَدَثَتْ مِنْهُ جِنَايَةٌ أُخْرَى فَفِيهَا حَدُّهَا، لِعُمُومِ النُّصُوصِ وَلِوُجُودِ الْمُوجِبِ، وَلِمَا رُوِيَ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِل عَنِ الأَْمَةِ تَزْنِي قَبْل أَنْ تُحْصَنَ قَال: إِِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا (١) . وَلأَِنَّ تَدَاخُل الْحُدُودِ إِِنَّمَا يَكُونُ مَعَ اجْتِمَاعِهَا، وَهَذَا الْحَدُّ الثَّانِي وَجَبَ بَعْدَ سُقُوطِ الأَْوَّل بِاسْتِيفَائِهِ (٢) . وَفِي حَالَةِ اجْتِمَاعِ الْحُدُودِ الْمُخْتَلِفَةِ كَمَا لَوْ زَنَى، وَسَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ، أَوِ اجْتِمَاعِهَا مَعَ الْقِصَاصِ وَالتَّعْزِيرِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ: (تَدَاخُلٌ) (وَتَعْزِيرٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

حد واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حد واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

حد واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حد واحد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.