فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سقوط حد القذف بالرجوع

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يسقط حد القذف الثابت بالإقرار إذا رجع المقر عن إقراره؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حد القذف الثابت بالإقرار إذا رجع عنه المقر لا يسقط بالرجوع، لأنه حق العبد فلا يحتمل السقوط بعد ثبوته كالقصاص

لا يسقط
المالكية

حد القذف الثابت بالإقرار إذا رجع عنه المقر لا يسقط بالرجوع، لأنه حق العبد فلا يحتمل السقوط بعد ثبوته كالقصاص

لا يسقط
الشافعية

حد القذف الثابت بالإقرار إذا رجع عنه المقر لا يسقط بالرجوع، لأنه حق العبد فلا يحتمل السقوط بعد ثبوته كالقصاص

لا يسقط
الحنابلة

حد القذف الثابت بالإقرار إذا رجع عنه المقر لا يسقط بالرجوع، لأنه حق العبد فلا يحتمل السقوط بعد ثبوته كالقصاص

لا يسقط

نص المسألة

سُقُوطُ الْحُدُودِ بِالرُّجُوعِ عَنِ الإِِْقْرَارِ: ١٤ - إِِذَا ثَبَتَتِ الْحُدُودُ بِالإِِْقْرَارِ، فَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهَا تَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ، إِِذَا كَانَ الْحَدُّ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى. وَالْحُدُودُ تَنْدَرِئُ بِالشُّبُهَاتِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ مَاعِزًا لَمَّا أَقَرَّ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالزِّنَى، لَقَّنَهُ الرُّجُوعَ (١) ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَمِلاً لِلسُّقُوطِ بِالرُّجُوعِ مَا كَانَ لِلتَّلْقِينِ فَائِدَةٌ. وَلأَِنَّهُ يُورِثُ الشُّبْهَةَ، وَالرُّجُوعُ عَنِ الإِِْقْرَارِ قَدْ يَكُونُ نَصًّا، وَقَدْ يَكُونُ دَلاَلَةً، بِأَنْ يَأْخُذَ النَّاسُ فِي رَجْمِهِ، فَيَهْرُبَ وَلاَ يَرْجِعُ، أَوْ يَأْخُذَ الْجَلاَّدُ فِي الْجَلْدِ فَيَهْرُبَ، وَلاَ يَرْجِعُ، فَلاَ يُتَعَرَّضُ لَهُ، لأَِنَّ الْهَرَبَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ دَلاَلَةُ الرُّجُوعِ. وَاسْتَثْنَوْا حَدَّ الْقَذْفِ، فَإِِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ، لأَِنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ، وَهُوَ لاَ يَحْتَمِل السُّقُوطَ بِالرُّجُوعِ بَعْدَمَا ثَبَتَ كَالْقِصَاصِ. وَإِِذَا ثَبَتَ الْحَدُّ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الْحَمْل فِي الزِّنَى - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - لَمْ يَسْقُطْ بِالرُّجُوعِ (٢) . وَيَسْقُطُ الْحَدُّ بِرُجُوعِ الشُّهُودِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ إِِذَا كَانَ الْبَاقِي أَقَل مِنَ النِّصَابِ بَعْدَ الْقَضَاءِ، قَبْل الإِِْمْضَاءِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي " كِتَابُ الشَّهَادَاتِ " مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يسقط

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٦١

وَأَمَّا الرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالْقَذْفِ فَلَا يُسْقِطُ الْحَدَّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَدَّ حَقُّ الْعَبْدِ مِنْ وَجْهٍ، وَحَقُّ الْعَبْدِ بَعْدَ مَا ثَبَتَ لَا يَحْتَمِلُ السُّقُوطَ بِالرُّجُوعِ كَالْقِصَاصِ وَغَيْرِهِ، وَمِنْهَا تَصْدِيقُ الْمَقْذُوفِ وَالْقَاذِفِ فِي الْقَذْفِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا صَدَّقَهُ فَقَدْ ظَهَرَ صِدْقُهُ فِي الْقَذْفِ،

المالكية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.