فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إرث الحدود والصلح عنها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُورَث الحدود ويصح أخذ العوض عنها أو الصلح أو العفو فيها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، لأنها حق الشرع

لا تُورَث
المالكية

الحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، لأنها حق الشرع

لا تُورَث
الشافعية

الحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، عدا حد القذف، لأنها حق الشرع

لا تُورَث
الحنابلة

الحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، عدا العفو عن حد القذف، لأنها حق الشرع

لا تُورَث

نص المسألة

عَدَمُ إِِرْثِ الْحُدُودِ: ١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحُدُودَ لاَ تُورَثُ، وَكَذَا لاَ يُؤْخَذُ عَنْهَا عِوَضٌ، وَلاَ صُلْحَ فِيهَا وَلاَ عَفْوَ، لأَِنَّهَا حَقُّ الشَّرْعِ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ حَدَّ الْقَذْفِ، لأَِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ عِنْدَهُمْ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُورَثُ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ. وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: فَقَال فِي رِوَايَةٍ: لَهُ الْعَفْوُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الإِِْمَامَ، فَإِِنْ بَلَغَهُ فَلاَ عَفْوَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: قَال: لَهُ الْعَفْوُ مُطْلَقًا، بَلَغَ ذَلِكَ الإِِْمَامَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قَذْفٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُورَث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تُورَث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تُورَث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تُورَث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.