الحنفية
لا تُورَثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُورَث الحدود ويصح أخذ العوض عنها أو الصلح أو العفو فيها؟
الحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، لأنها حق الشرع
لا تُورَثالحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، لأنها حق الشرع
لا تُورَثالحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، عدا حد القذف، لأنها حق الشرع
لا تُورَثالحدود من حيث الإرث وأخذ العوض والصلح والعفو لا تُورَث ولا عوض ولا صلح ولا عفو، عدا العفو عن حد القذف، لأنها حق الشرع
لا تُورَثعَدَمُ إِِرْثِ الْحُدُودِ: ١٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحُدُودَ لاَ تُورَثُ، وَكَذَا لاَ يُؤْخَذُ عَنْهَا عِوَضٌ، وَلاَ صُلْحَ فِيهَا وَلاَ عَفْوَ، لأَِنَّهَا حَقُّ الشَّرْعِ. وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ حَدَّ الْقَذْفِ، لأَِنَّ الْغَالِبَ فِيهِ عِنْدَهُمْ حَقُّ الْعَبْدِ فَيُورَثُ وَيَصِحُّ الْعَفْوُ عَنْهُ. وَالْحَنَابِلَةُ مَعَ الشَّافِعِيَّةِ فِي جَوَازِ الْعَفْوِ عَنْ حَدِّ الْقَذْفِ. وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَاتُ عَنْ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ: فَقَال فِي رِوَايَةٍ: لَهُ الْعَفْوُ مَا لَمْ يَبْلُغِ الإِِْمَامَ، فَإِِنْ بَلَغَهُ فَلاَ عَفْوَ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: قَال: لَهُ الْعَفْوُ مُطْلَقًا، بَلَغَ ذَلِكَ الإِِْمَامَ أَوْ لَمْ يَبْلُغْ (١) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (قَذْفٌ) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.