هل تُقبل الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدودلا يُقبلان؛ لاشتراط الأصالة، لتمكن زيادة شبهة فيهما، والحدود تُدرأ بالشبهات
لا يُقبلان
المالكية
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدوديُقبلان؛ لعدم اشتراط الأصالة، إذا تعذر أداء الشاهد الأول لمرض أو غيبة أو موت
يُقبلان
الشافعية
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدودالراجح لا يُقبلان، وفي قول يُقبلان لعدم اشتراط الأصالة، القبول عند تعذر أداء الشاهد الأول لمرض أو غيبة أو موت
قولان
الحنابلة
الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدودالمذهب لا يُقبلان؛ لاشتراط الأصالة، لتمكن زيادة شبهة فيهما، والحدود تُدرأ بالشبهات