فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشهادة على الشهادة في الحدود

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُقبل الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود لا يُقبلان؛ لاشتراط الأصالة، لتمكن زيادة شبهة فيهما، والحدود تُدرأ بالشبهات

لا يُقبلان
المالكية

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود يُقبلان؛ لعدم اشتراط الأصالة، إذا تعذر أداء الشاهد الأول لمرض أو غيبة أو موت

يُقبلان
الشافعية

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود الراجح لا يُقبلان، وفي قول يُقبلان لعدم اشتراط الأصالة، القبول عند تعذر أداء الشاهد الأول لمرض أو غيبة أو موت

قولان
الحنابلة

الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي في الحدود المذهب لا يُقبلان؛ لاشتراط الأصالة، لتمكن زيادة شبهة فيهما، والحدود تُدرأ بالشبهات

لا يُقبلان

نص المسألة

٢١ - وَهِيَ الذُّكُورَةُ عِنْدَ الأَْئِمَّةِ الأَْرْبَعَةِ، فَلاَ تُقْبَل شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ. وَالأَْصَالَةُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَهُوَ الرَّاجِحُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْمَذْهَبُ لَدَى الْحَنَابِلَةِ، فَلاَ تُقْبَل الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَلاَ كِتَابُ الْقَاضِي إِِلَى الْقَاضِي، لِتَمَكُّنِ زِيَادَةِ شُبْهَةٍ فِيهَا، وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي قَوْلٍ عَدَمَ اشْتِرَاطِ الأَْصَالَةِ، وَهَذَا إِِذَا تَعَذَّرَ أَدَاءُ الشَّهَادَةِ مِنَ الشَّاهِدِ الأَْوَّل لِمَرَضٍ أَوْ غَيْبَةٍ أَوْ مَوْتٍ (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقبلان

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ٢٤٣

وَلَا يُقْبَلُ فِي إثْبَاتِهَا شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَلَا كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي لِتُمْكِنَ زِيَادَةُ شُبْهَةٍ لَيْسَتْ فِي غَيْرِهَا وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبُهَاتِ، وَالثَّانِي الْإِقْرَارُ بِالْقَذْفِ وَشَرْطُ ظُهُورِ الْقَذْفِ بِالْبَيِّنَةِ، وَالْإِقْرَارُ هُوَ الْخُصُومَةُ وَالدَّعْوَى لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْحُدُودِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

المالكية

يُقبلان

موضعها في«منح الجليل» ج ٨ ص ٤٩٧

(مِنْهُ وَ) لَكِنْ (لَا يَكْفِي) فِي صِحَّةِ نَقْلِ الشَّهَادَةِ (فِي) مُوجِبِ جِنْسِ (الْحُدُودِ) كَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا وَالْقَذْفِ (الثَّلَاثَةُ الْأَيَّامِ) أَيْ غَيْبَةُ الشَّاهِدِ الْمَنْقُولِ عَنْهُ مَسَافَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، هَذَا قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمَوَّازِيَّةِ، وَعَلَيْهِ إذَا كَانَ الشَّاهِدَانِ بِمُوجِبِ الْحَدِّ عَلَى يَوْمَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَرْفَعَانِ شَهَادَتَهُمَا إلَى مَنْ يُخَاطِبُ الْقَاضِيَ الَّذِي يُرَادُ نَقْلُ الشَّهَادَةِ إلَيْهِ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يُقبلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.