فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم قطع السارق

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تُوجب السرقة قطع يد السارق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السرقة موجبة للقطع، ثبت ذلك بالنص والإجماع في الجملة

توجب القطع
المالكية

السرقة موجبة للقطع، ثبت ذلك بالنص والإجماع في الجملة

توجب القطع
الشافعية

السرقة موجبة للقطع، ثبت ذلك بالنص والإجماع في الجملة

توجب القطع
الحنابلة

السرقة موجبة للقطع، ثبت ذلك بالنص والإجماع في الجملة

توجب القطع

نص المسألة

د - الْقَطْعُ: ٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِِْجْمَاعِ. أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (٢) } . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي " سَرِقَةٌ ". وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِِذَا أَخَذَ الْمَال وَلَمْ يَقْتُل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِِْمَامَ مُخَيَّرٌ فِي عِقَابِهِ بِأَيَّةِ عُقُوبَةٍ جَاءَتْ بِهَا آيَةُ الْمُحَارَبَةِ مَا عَدَا النَّفْيَ، فَلاَ تَخْيِيرَ فِيهِ (١) ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (حِرَابَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

توجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

توجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

توجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

توجب القطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.