فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة المحارب الآخذ للمال

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما عقوبة المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل يُقطع من خلاف

قطع من خلاف
المالكية

المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل الإمام مخيَّر في عقوبته بما في آية المحاربة عدا النفي، النفي لا تخيير فيه

تخيير الإمام
الشافعية

المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل يُقطع من خلاف

قطع من خلاف
الحنابلة

المحارب إذا أخذ المال ولم يقتل يُقطع من خلاف

قطع من خلاف

نص المسألة

د - الْقَطْعُ: ٣٣ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ السَّرِقَةَ مُوجِبَةٌ لِلْقَطْعِ بِالنَّصِّ، وَالإِِْجْمَاعِ. أَمَّا النَّصُّ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ (٢) } . وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا (٣) . وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وُجُوبِ قَطْعِ السَّارِقِ فِي الْجُمْلَةِ، وَاخْتَلَفُوا فِي مَحَل الْقَطْعِ وَمَوْضِعِهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ (٤) وَالتَّفْصِيل فِي " سَرِقَةٌ ". وَكَذَلِكَ يُقْطَعُ الْمُحَارِبُ مِنْ خِلاَفٍ إِِذَا أَخَذَ الْمَال وَلَمْ يَقْتُل عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَبِهِ قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِِْمَامَ مُخَيَّرٌ فِي عِقَابِهِ بِأَيَّةِ عُقُوبَةٍ جَاءَتْ بِهَا آيَةُ الْمُحَارَبَةِ مَا عَدَا النَّفْيَ، فَلاَ تَخْيِيرَ فِيهِ (١) ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (حِرَابَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قطع من خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تخيير الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قطع من خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قطع من خلاف

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٤ ص ١٨٧

بخلاف نحو أب وسيد (ما يُقطع السارق في مثله) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطعَ إلا في رُبعِ دينارٍ"، ولم يفصِّل؛ ولأنها جناية تعلقت بها عقوبة في حق غير المحارب، فلا تُغَلَّظ في المحارب بأكثر من وجه واحد، كالقتل.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.