هل يُقام الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بفسق أو ردة أو جنون أو عمى أو خرس أو حد قذف بما ينقص النصاب؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصابلا يُقام الحد ويسقط، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة
يسقط الحد
المالكية
إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصابلا يُقام الحد، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة