فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طروء ما يبطل أهلية الشهادة عند إقامة الحد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُقام الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بفسق أو ردة أو جنون أو عمى أو خرس أو حد قذف بما ينقص النصاب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد ويسقط، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة

يسقط الحد
المالكية

إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة

لا يُقام
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الإِِْقَامَةِ: ٣٧ - لَوْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ بِالْفِسْقِ أَوِ الرِّدَّةِ، أَوِ الْجُنُونِ، أَوِ الْعَمَى، أَوِ الْخَرَسِ، أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ، أَوْ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ بِحَيْثُ يَنْقُصُ النِّصَابُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ اعْتِرَاضَ أَسْبَابِ الْجَرْحِ عَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَ إِِمْضَاءِ الْحَدِّ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَاضِهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ بِهِ، وَاعْتِرَاضُهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ يُبْطِل الشَّهَادَةَ، فَكَذَا عِنْدَ الإِِْمْضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. ر: (قَذْفٌ) . هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حدود» ج ١٧ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط الحد

موضعها في«الفتاوى الهندية» ج ٢ ص ١٤٦

وَكَذَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِاعْتِرَاضِ مَا يُخْرِجُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمْ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ فَسَقَ أَوْ قَذَفَ فَحُدَّ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَقْطُوعَ الْأَيْدِي أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ وَحَضَرُوا يَرْمِي الْقَاضِي.

المالكية

لا يُقام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.