Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طروء ما يبطل أهلية الشهادة عند إقامة الحد

In 1 comparative book2 schools

هل يُقام الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بفسق أو ردة أو جنون أو عمى أو خرس أو حد قذف بما ينقص النصاب؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد ويسقط، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة

يسقط الحد
Maliki

إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة

لا يُقام
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الإِِْقَامَةِ: ٣٧ - لَوْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ بِالْفِسْقِ أَوِ الرِّدَّةِ، أَوِ الْجُنُونِ، أَوِ الْعَمَى، أَوِ الْخَرَسِ، أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ، أَوْ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ بِحَيْثُ يَنْقُصُ النِّصَابُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ اعْتِرَاضَ أَسْبَابِ الْجَرْحِ عَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَ إِِمْضَاءِ الْحَدِّ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَاضِهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ بِهِ، وَاعْتِرَاضُهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ يُبْطِل الشَّهَادَةَ، فَكَذَا عِنْدَ الإِِْمْضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. ر: (قَذْفٌ) . هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حدود» vol. 17 p. 145

From the schools’ own books

Hanafi

يسقط الحد

Its place in«الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 146

وَكَذَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِاعْتِرَاضِ مَا يُخْرِجُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمْ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ فَسَقَ أَوْ قَذَفَ فَحُدَّ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَقْطُوعَ الْأَيْدِي أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ وَحَضَرُوا يَرْمِي الْقَاضِي.

Maliki

لا يُقام

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.