Disputed masa’il الحدود والتعزير حدود
طروء ما يبطل أهلية الشهادة عند إقامة الحد
In 1 comparative book 2 schools
هل يُقام الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بفسق أو ردة أو جنون أو عمى أو خرس أو حد قذف بما ينقص النصاب؟
Each school’s answer In our wordsHanafi
إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد ويسقط ، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة
يسقط الحد Maliki
إقامة الحد على المشهود عليه إذا بطلت أهلية الشهادة عند الإقامة بما ينقص النصاب لا يُقام الحد ، لأن طروء أسباب الجرح عند الإمضاء كطروئها عند القضاء فتبطل الشهادة
لا يُقام Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ عِنْدَ الإِِْقَامَةِ: ٣٧ - لَوْ بَطَلَتْ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ بِالْفِسْقِ أَوِ الرِّدَّةِ، أَوِ الْجُنُونِ، أَوِ الْعَمَى، أَوِ الْخَرَسِ، أَوْ حَدِّ الْقَذْفِ، أَوْ غَيْرِهَا بِالنِّسْبَةِ لِكُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ بِحَيْثُ يَنْقُصُ النِّصَابُ لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ، لأَِنَّ اعْتِرَاضَ أَسْبَابِ الْجَرْحِ عَلَى الشَّهَادَةِ عِنْدَ إِِمْضَاءِ الْحَدِّ بِمَنْزِلَةِ اعْتِرَاضِهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ بِهِ، وَاعْتِرَاضُهَا عِنْدَ الْقَضَاءِ يُبْطِل الشَّهَادَةَ، فَكَذَا عِنْدَ الإِِْمْضَاءِ فِي بَابِ الْحُدُودِ. ر: (قَذْفٌ) . هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ. وَلَمْ نَعْثُرْ عَلَى قَوْلٍ لِلشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ فِي ذَلِكَ (٢) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حدود» vol. 17 p. 145
From the schools’ own books Light the ruling
Its place in «الفتاوى الهندية» vol. 2 p. 146
وَكَذَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِاعْتِرَاضِ مَا يُخْرِجُ عَنْ أَهْلِيَّةِ الشَّهَادَةِ، كَمَا لَوْ ارْتَدَّ أَحَدُهُمْ أَوْ عَمِيَ أَوْ خَرِسَ أَوْ فَسَقَ أَوْ قَذَفَ فَحُدَّ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ كَوْنِهِ قَبْلَ الْقَضَاءِ أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ إقَامَةِ الْحَدِّ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ مَقْطُوعَ الْأَيْدِي أَوْ مَرِيضًا لَا يَسْتَطِيعُ الرَّمْيَ وَحَضَرُوا يَرْمِي الْقَاضِي.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
من يقيم الحد بداية الشهود بالرجم