فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اشتراط الذكورة في المحارب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشترط في المحارب أن يكون ذكرًا لتثبت عليه أحكام الحرابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الذكورة في المحارب تُشترط، فلا تُحدّ المرأة وإن باشرت القتال وأخذ المال، لأن ركن الحرابة المحاربة والمغالبة ولا تتحقق في النساء عادة

تشترط
المالكية

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط
الشافعية

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط
الحنابلة

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط

نص المسألة

ج - الذُّكُورَةُ: ١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الذُّكُورَةُ. فَلَوْ اجْتَمَعَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ فَهُنَّ قَاطِعَاتُ طَرِيقٍ وَلاَ تَأْثِيرَ لِلأُْنُوثَةِ عَلَى الْحِرَابَةِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالتَّدْبِيرِ مَا لِلرَّجُل فَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الرَّجُل مِنْ أَحْكَامِ الْحِرَابَةِ (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الذُّكُورَةُ: فَلاَ تُحَدُّ الْمَرْأَةُ وَإِِنْ وَلِيَتِ الْقِتَال وَأَخْذَ الْمَال، لأَِنَّ رُكْنَ الْحِرَابَةِ هُوَ: الْخُرُوجُ عَلَى وَجْهِ الْمُحَارَبَةِ وَالْمُغَالَبَةِ وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ عَادَةً لِرِقَّةِ قُلُوبِهِنَّ وَضَعْفِ بِنْيَتِهِنَّ، فَلاَ يَكُنَّ مِنْ أَهْل الْحِرَابَةِ. وَلِهَذَا لاَ يُقْتَلْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ يُحَدُّ كَذَلِكَ مَنْ يُشَارِكُهُنَّ فِي الْقَطْعِ مِنَ الرِّجَال، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. سَوَاءٌ بَاشَرُوا الْجَرِيمَةَ أَمْ لَمْ يُبَاشِرُوا. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِذَا بَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ الْقِتَال وَأَخْذَ الْمَال، يُحَدُّ الرِّجَال الَّذِينَ يُشَارِكُونَهَا، لأَِنَّ امْتِنَاعَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ لَيْسَ لِعَدَمِ الأَْهْلِيَّةِ، لأَِنَّهَا مِنْ أَهْل التَّكْلِيفِ، بَل لِعَدَمِ الْمُحَارَبَةِ عَادَةً، وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الرِّجَال الَّذِينَ يُشَارِكُونَهَا، فَلاَ يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تشترط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.