Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

اشتراط الذكورة في المحارب

In 1 comparative book4 schools

هل يُشترط في المحارب أن يكون ذكرًا لتثبت عليه أحكام الحرابة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الذكورة في المحارب تُشترط، فلا تُحدّ المرأة وإن باشرت القتال وأخذ المال، لأن ركن الحرابة المحاربة والمغالبة ولا تتحقق في النساء عادة

تشترط
Maliki

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط
Shafi'i

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط
Hanbali

الذكورة في المحارب لا تُشترط، قد يكون للمرأة من القوة والتدبير ما للرجل فتجري عليها أحكام الحرابة

لا تشترط

The texts

ج - الذُّكُورَةُ: ١١ - ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الذُّكُورَةُ. فَلَوْ اجْتَمَعَ نِسْوَةٌ لَهُنَّ قُوَّةٌ وَمَنَعَةٌ فَهُنَّ قَاطِعَاتُ طَرِيقٍ وَلاَ تَأْثِيرَ لِلأُْنُوثَةِ عَلَى الْحِرَابَةِ، فَقَدْ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ مِنَ الْقُوَّةِ وَالتَّدْبِيرِ مَا لِلرَّجُل فَيَجْرِي عَلَيْهَا مَا يَجْرِي عَلَى الرَّجُل مِنْ أَحْكَامِ الْحِرَابَةِ (٢) . وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يُشْتَرَطُ فِي الْمُحَارِبِ الذُّكُورَةُ: فَلاَ تُحَدُّ الْمَرْأَةُ وَإِِنْ وَلِيَتِ الْقِتَال وَأَخْذَ الْمَال، لأَِنَّ رُكْنَ الْحِرَابَةِ هُوَ: الْخُرُوجُ عَلَى وَجْهِ الْمُحَارَبَةِ وَالْمُغَالَبَةِ وَلاَ يَتَحَقَّقُ ذَلِكَ فِي النِّسَاءِ عَادَةً لِرِقَّةِ قُلُوبِهِنَّ وَضَعْفِ بِنْيَتِهِنَّ، فَلاَ يَكُنَّ مِنْ أَهْل الْحِرَابَةِ. وَلِهَذَا لاَ يُقْتَلْنَ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَلاَ يُحَدُّ كَذَلِكَ مَنْ يُشَارِكُهُنَّ فِي الْقَطْعِ مِنَ الرِّجَال، عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ. سَوَاءٌ بَاشَرُوا الْجَرِيمَةَ أَمْ لَمْ يُبَاشِرُوا. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: إِذَا بَاشَرَتْ الْمَرْأَةُ الْقِتَال وَأَخْذَ الْمَال، يُحَدُّ الرِّجَال الَّذِينَ يُشَارِكُونَهَا، لأَِنَّ امْتِنَاعَ وُجُوبِ الْحَدِّ عَلَى الْمَرْأَةِ لَيْسَ لِعَدَمِ الأَْهْلِيَّةِ، لأَِنَّهَا مِنْ أَهْل التَّكْلِيفِ، بَل لِعَدَمِ الْمُحَارَبَةِ عَادَةً، وَهَذَا لَمْ يُوجَدْ فِي الرِّجَال الَّذِينَ يُشَارِكُونَهَا، فَلاَ يَمْتَنِعُ وُجُوبُ الْحَدِّ عَلَيْهِمْ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرابة» vol. 17 p. 156

From the schools’ own books

Hanafi

تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا تشترط

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.