فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الرِّدْء في الحرابة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يأخذ الرِّدْء المعين لقُطَّاع الطريق حكم المباشر في حدّ الحرابة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الرِّدْء المعين لقُطَّاع الطريق دون مباشرة القطع حكمه حكم المباشر، لأنهم متمالئون وقطع الطريق يحصل بالكل

كالمباشر
المالكية

الرِّدْء المعين لقُطَّاع الطريق دون مباشرة القطع حكمه حكم المباشر، لأنهم متمالئون وقطع الطريق يحصل بالكل

كالمباشر
الشافعية

الرِّدْء المعين لقُطَّاع الطريق دون مباشرة القطع لا يُحَدّ وإنما يُعزَّر، كسائر الجرائم التي لا حدّ فيها

التعزير
الحنابلة

الرِّدْء المعين لقُطَّاع الطريق دون مباشرة القطع حكمه حكم المباشر، لأنهم متمالئون وقطع الطريق يحصل بالكل

كالمباشر

نص المسألة

حُكْمُ الرِّدْءِ: ١٥ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الرِّدْءِ أَيْ الْمُعِينِ لِلْقَاطِعِ بِجَاهِهِ أَوْ بِتَكْثِيرِ السَّوَادِ أَوْ بِتَقْدِيمِ أَيِّ عَوْنٍ لَهُمْ وَلَمْ يُبَاشِرْ الْقَطْعَ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِِلَى أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْمُبَاشِرِ، لأَِنَّهُمْ مُتَمَالِئُونَ وَقَطْعُ الطَّرِيقِ يَحْصُل بِالْكُل، وَلأَِنَّ مِنْ عَادَةِ الْقُطَّاعِ أَنْ يُبَاشِرَ الْبَعْضُ، وَيَدْفَعَ عَنْهُمُ الْبَعْضُ الآْخَرُ، فَلَوْ لَمْ يُلْحَقِ الرِّدْءُ بِالْمُبَاشِرِ فِي سَبَبِ وُجُوبِ الْحَدِّ لأََدَّى ذَلِكَ إِِلَى انْفِتَاحِ بَابِ قَطْعِ الطَّرِيقِ (١) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لاَ يُحَدُّ الرِّدْءُ، وَإِِنَّمَا يُعَزَّرُ كَسَائِرِ الْجَرَائِمِ الَّتِي لاَ حَدَّ فِيهَا (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التعزير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

كالمباشر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.