فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غرم المحاربين المال المأخوذ

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يغرم المحاربون التائبون ما أخذوه من المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غرم المحاربين التائبين ما أخذوه من المال يغرمونه إن كان المال قائمًا، أي إن كان المال المأخوذ موجودًا

بشرط قيامه
المالكية

غرم المحاربين التائبين ما أخذوه من المال يغرمون ما أخذوه، قول الجمهور

يغرمون
الشافعية

غرم المحاربين التائبين ما أخذوه من المال يغرمون ما أخذوه، قول الجمهور

يغرمون
الحنابلة

غرم المحاربين التائبين ما أخذوه من المال يغرمون ما أخذوه، قول الجمهور

يغرمون

نص المسألة

سُقُوطُ عُقُوبَةِ الْحِرَابَةِ: ٢٤ - يَسْقُطُ حَدُّ الْحِرَابَةِ عَنِ الْمُحَارِبِينَ بِالتَّوْبَةِ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ، وَذَلِكَ فِي شَأْنِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ حَقًّا لِلَّهِ، وَهُوَ تَحَتُّمُ الْقَتْل، وَالصَّلْبِ، وَالْقَطْعِ مِنْ خِلاَفٍ، وَالنَّفْيِ، وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ (٢) . وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ (١) } فَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الْحَدَّ، ثُمَّ اسْتَثْنَى التَّائِبِينَ قَبْل الْقُدْرَةِ عَلَيْهِمْ. أَمَّا حُقُوقُ الآْدَمِيِّينَ فَلاَ تَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ. فَيَغْرَمُونَ مَا أَخَذُوهُ مِنَ الْمَال عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِنْ كَانَ الْمَال قَائِمًا، وَيُقْتَصُّ مِنْهُمْ إِذَا قَتَلُوا عَلَى التَّفْصِيل السَّابِقِ، وَلاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِعَفْوِ مُسْتَحِقِّ الْحَقِّ فِي مَالٍ أَوْ قِصَاصٍ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرابة» ج ١٧ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بشرط قيامه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يغرمون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يغرمون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يغرمون

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.