فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استخدام الكلب للحراسة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز استخدام الكلب للحراسة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استخدام الكلب للحراسة جائز بالإجماع، لكن لا ينبغي اتخاذه في الدار إلا عند خوف اللصوص أو الأعداء

جائز
المالكية

استخدام الكلب للحراسة جائز، لحديث أبي هريرة: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»

جائز
الشافعية

استخدام الكلب للحراسة جائز، لحديث أبي هريرة: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»

جائز
الحنابلة

استخدام الكلب للحراسة جائز، لحديث أبي هريرة: «من اتخذ كلبًا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط»

جائز

نص المسألة

حُكْمُ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ وَمَا شَابَهَ لِلْحِرَاسَةِ: ٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى جَوَازِ اسْتِخْدَامِ الْكَلْبِ لِلْحِرَاسَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُل يَوْمٍ قِيرَاطٌ (١) أَمَّا فِي حُكْمِ ضَمَانِ الْحَارِسِ فَخِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَانٌ) وَ (وَدِيعَةٌ) . (٢) حَرَامٌ انْظُرْ: تَحْرِيمٌ. حَرْبٌ انْظُرْ: جِهَادٌ حَرْبِيٌّ انْظُرْ: أَهْل الْحَرْبِ، دَارُ الْحَرْبِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حراسة» ج ١٧ ص ١٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٥ ص ٢٢٧

وَأَمَّا اقْتِنَاؤُهُ لِلصَّيْدِ وَحِرَاسَةِ الْمَاشِيَةِ وَالْبُيُوتِ وَالزَّرْعِ، فَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ لَكِنْ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَّخِذَهُ فِي دَارِهِ إلَّا إنْ خَافَ لُصُوصًا أَوْ أَعْدَاءً لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ «مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» "

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.