فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أرض النهر المنحسر المملوكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تعود أرض النهر أو الجزيرة بعد انحسار الماء عنها إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها، ولا يجوز إحياؤها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا
المالكية

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها ولا تُحيا إن ملكها بالشراء، وتُحيا إن ملكها بالإحياء، قيّدوا عدم جواز إحياء غير المالك بكون المالك ملكها بالشراء

بتفصيل
الشافعية

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا
الحنابلة

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا

نص المسألة

الأَْرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْنْهَارَ وَالْجَزَائِرَ وَنَحْوَهُمَا إِذَا انْحَسَرَ عَنْهَا الْمَاءُ فَصَارَتْ أَرْضًا يَابِسَةً تَرْجِعُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَوْ وَقْفًا أَوْ مَسْجِدًا عَادَتْ إِلَى الْمَالِكِ أَوِ الْوَقْفِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا، لَكِنْ قَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مَلَكَ الأَْرْضَ بِالشِّرَاءِ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَهَا بِالإِْحْيَاءِ جَازَ لِلْغَيْرِ إِحْيَاؤُهَا (٣) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ لِلأَْرْضِ مَالِكٌ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّهْرَ إِذَا كَانَ بَعِيدًا، بِحَيْثُ لاَ يَعُودُ إِلَيْهِ الْمَاءُ، تَكُونُ أَرْضُهُ مَوَاتًا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ النَّهْرُ قَرِيبًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَِنَّ الْمَوَاتَ اسْمٌ لِمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَلاَ حَقًّا خَاصًّا لَهُ، لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَكَانَ مَوَاتًا، بَعِيدًا عَنِ الْبَلَدِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا. وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْل الطَّحَاوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ - لاَ يَكُونُ مَوَاتًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ لاَ يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الاِنْتِفَاعِ، حَتَّى لاَ يَجُوزَ إِحْيَاءُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْل الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَيَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا لاَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَامِرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «إحياء الموات» ج ٢ ص ٢٤٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعود ولا تُحيا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعود ولا تُحيا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تعود ولا تُحيا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.