Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

أرض النهر المنحسر المملوكة

In 1 comparative book4 schools

هل تعود أرض النهر أو الجزيرة بعد انحسار الماء عنها إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها، ولا يجوز إحياؤها؟

Each school’s answer

Hanafi

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا
Maliki

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها ولا تُحيا إن ملكها بالشراء، وتُحيا إن ملكها بالإحياء، قيّدوا عدم جواز إحياء غير المالك بكون المالك ملكها بالشراء

بتفصيل
Shafi'i

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا
Hanbali

الأرض المنحسر عنها الماء إذا كانت مملوكة أو وقفًا أو مسجدًا تعود إلى مالكها أو وقفها أو مسجدها ولا يجوز إحياؤها

تعود ولا تُحيا

The texts

الأَْرَاضِي الَّتِي كَانَتْ جَزَائِرَ وَأَنْهَارًا: ١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الأَْنْهَارَ وَالْجَزَائِرَ وَنَحْوَهُمَا إِذَا انْحَسَرَ عَنْهَا الْمَاءُ فَصَارَتْ أَرْضًا يَابِسَةً تَرْجِعُ إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ. فَإِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَوْ وَقْفًا أَوْ مَسْجِدًا عَادَتْ إِلَى الْمَالِكِ أَوِ الْوَقْفِ أَوِ الْمَسْجِدِ، وَلاَ يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا، لَكِنْ قَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ ذَلِكَ بِمَا إِذَا كَانَ الْمَالِكُ مَلَكَ الأَْرْضَ بِالشِّرَاءِ، فَإِنْ كَانَ مَلَكَهَا بِالإِْحْيَاءِ جَازَ لِلْغَيْرِ إِحْيَاؤُهَا (٣) . وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَمْلُوكَةً لأَِحَدٍ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ لِلأَْرْضِ مَالِكٌ: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ النَّهْرَ إِذَا كَانَ بَعِيدًا، بِحَيْثُ لاَ يَعُودُ إِلَيْهِ الْمَاءُ، تَكُونُ أَرْضُهُ مَوَاتًا يَجُوزُ إِحْيَاؤُهَا. وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ إِذَا كَانَ النَّهْرُ قَرِيبًا فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لأَِنَّ الْمَوَاتَ اسْمٌ لِمَا لاَ يُنْتَفَعُ بِهِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِلْكًا لأَِحَدٍ، وَلاَ حَقًّا خَاصًّا لَهُ، لَمْ يَكُنْ مُنْتَفَعًا بِهِ، فَكَانَ مَوَاتًا، بَعِيدًا عَنِ الْبَلَدِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا. وَعَلَى رِوَايَةِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَهُوَ قَوْل الطَّحَاوِيِّ الَّذِي اعْتَمَدَهُ شَمْسُ الأَْئِمَّةِ - لاَ يَكُونُ مَوَاتًا إِذَا كَانَ قَرِيبًا، وَذَلِكَ لأَِنَّ مَا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْقَرْيَةِ لاَ يَنْقَطِعُ ارْتِفَاقُ أَهْلِهَا عَنْهُ، فَيُدَارُ الْحُكْمُ عَلَيْهِ. وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يُعْتَبَرُ حَقِيقَةُ الاِنْتِفَاعِ، حَتَّى لاَ يَجُوزَ إِحْيَاءُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَهْل الْقَرْيَةِ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا، وَيَجُوزُ إِحْيَاءُ مَا لاَ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَإِنْ كَانَ قَرِيبًا مِنَ الْعَامِرِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «إحياء الموات» vol. 2 p. 240

From the schools’ own books

Hanafi

تعود ولا تُحيا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بتفصيل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تعود ولا تُحيا

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تعود ولا تُحيا

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.