فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإحرام ممن خاف فوات عرفة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُحرم من جاوز الميقات بغير إحرام إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو لمرض شاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
المالكية

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
الشافعية

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
الحنابلة

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم

نص المسألة

أ - الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمُحَدَّدَةِ أَوْ قَبْلَهَا. وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ وَيُحْرِمَ مِنْهُ. فَإِِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ أَتَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، عَامِدًا كَانَ أَمْ نَاسِيًا. إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ فَيُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرم» ج ١٧ ص ١٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إحرام من مكانه مع دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إحرام من مكانه مع دم

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٥٠

على تركه فنبه على أن هذا الأخير هو المراد هنا (ولا دم) عليه بتركه صرورة أم لا (إن لم يقصد نسكًا) أو دخول مكة فقصد دخولها كقصد النسك (وإلا) بأن قصد مريد مكة نسكًا يحج أو عمرة ولم يكن مترددا وتعدى الميقات جاهلًا به أو عالمًا ولم يحرم منه (رجع) وجوبًا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة وبه أفتى صر خلافًا لما يوهمه المصنف ما لم يحرم قاله ح (ولا دم) عليه إذا رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه فكأنه أحرم منه ابتداء وظاهره رجع من قرب أو بعد خلافًا لقول ابن الحاجب فإن عاد قبل البعد فلا دم عليه للميقات وأحرم منه أن جهل أن مجاوزته حلا ممنوعة بل (وإن علم) ذلك وأخرج من قوله رجع قوله (ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتًا) لحجه أو رفقته ولا مرضًا شاقًّا فإن خاف شيئًا من ذلك (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تستباح بالأعذار بالهدي وهذا إن لم يخف فوات الحج فإن خاف فواته وفاته بالفعل وتحلل منه فلا دم عليه كما أشار له بقوله الآتي لا فات

الشافعية

إحرام من مكانه مع دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

إحرام من مكانه مع دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.