Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإحرام ممن خاف فوات عرفة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كيف يُحرم من جاوز الميقات بغير إحرام إذا خاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو لمرض شاق؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
Maliki

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
Shafi'i

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم
Hanbali

من جاوز الميقات بغير إحرام وخاف فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت أو المرض الشاق يحرم من مكانه وعليه الدم

إحرام من مكانه مع دم

The texts

أ - الدُّخُول بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ: ٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ دُخُول الْحَرَمِ بِقَصْدِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَوَاقِيتِ الْمُحَدَّدَةِ أَوْ قَبْلَهَا. وَمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ إِلَيْهِ وَيُحْرِمَ مِنْهُ. فَإِِنْ لَمْ يَرْجِعْ فَعَلَيْهِ دَمٌ سَوَاءٌ أَتَرَكَ الْعَوْدَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِ عُذْرٍ، عَامِدًا كَانَ أَمْ نَاسِيًا. إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا خَافَ فَوَاتَ الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ لِضِيقِ الْوَقْتِ أَوِ الْمَرَضِ الشَّاقِّ فَيُحْرِمُ مِنْ مَكَانِهِ وَعَلَيْهِ الدَّمُ (١) . وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِحْرَامٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حرم» vol. 17 p. 186

From the schools’ own books

Hanafi

إحرام من مكانه مع دم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

إحرام من مكانه مع دم

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 450

على تركه فنبه على أن هذا الأخير هو المراد هنا (ولا دم) عليه بتركه صرورة أم لا (إن لم يقصد نسكًا) أو دخول مكة فقصد دخولها كقصد النسك (وإلا) بأن قصد مريد مكة نسكًا يحج أو عمرة ولم يكن مترددا وتعدى الميقات جاهلًا به أو عالمًا ولم يحرم منه (رجع) وجوبًا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) أي قارب مكة بل يرجع وإن دخلها كما هو ظاهر المدونة وبه أفتى صر خلافًا لما يوهمه المصنف ما لم يحرم قاله ح (ولا دم) عليه إذا رجع قبل إحرامه لأنه لما رجع إليه وأحرم منه فكأنه أحرم منه ابتداء وظاهره رجع من قرب أو بعد خلافًا لقول ابن الحاجب فإن عاد قبل البعد فلا دم عليه للميقات وأحرم منه أن جهل أن مجاوزته حلا ممنوعة بل (وإن علم) ذلك وأخرج من قوله رجع قوله (ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتًا) لحجه أو رفقته ولا مرضًا شاقًّا فإن خاف شيئًا من ذلك (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تستباح بالأعذار بالهدي وهذا إن لم يخف فوات الحج فإن خاف فواته وفاته بالفعل وتحلل منه فلا دم عليه كما أشار له بقوله الآتي لا فات

Shafi'i

إحرام من مكانه مع دم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

إحرام من مكانه مع دم

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.