الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُغلَّظ الدية على الجناية التي تقع في الحرم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
تغليظ الدية على الجناية المرتكبة في الحرم تُغلَّظ الدية بالقتل في الحرم، يُزاد لها ثلث الدية؛ وتُغلَّظ كذلك بالإحرام والشهر الحرام
تُغلَّظتَغْلِيظُ الدِّيَةِ فِي الْحَرَمِ: ٢٧ - يَرَى بَعْضُ الْفُقَهَاءِ تَغْلِيظَ الدِّيَةِ عَلَى الْجِنَايَةِ الَّتِي تُرْتَكَبُ فِي الْحَرَمِ، فَقَدْ قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيمَنْ قَتَل فِي الْحَرَمِ بِالدِّيَةِ وَثُلُثِ الدِّيَةِ. وَقَال بَعْضُهُمْ لاَ تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْحَرَمِ (١) . وَفِي كَيْفِيَّةِ تَغْلِيظِهَا خِلاَفٌ، تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَةٌ) . هَذَا، وَهُنَاكَ أَحْكَامٌ أُخْرَى بَعْضُهَا يَخْتَصُّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، كَجَوَازِ قَصْدِهِ بِالزِّيَارَةِ وَشَدِّ الرِّحَال إِلَيْهِ، وَتَقَدُّمِ الإِِْمَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ، وَعَدَمِ كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِيهِ فِي الأَْوْقَاتِ الْمَكْرُوهَةِ، فَصَّلَهَا الزَّرْكَشِيُّ فِي إِعْلاَمِ السَّاجِدِ (٢) . وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا أَيْضًا فِي مُصْطَلَحِ: (الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ) .
واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم هل يغلظ الدية في ذلك؟ واختلفوا فيما إذا قتل في الحرم أو قتل وهو محرم، أو في شهر حرام، أو قتل ذا رحم محرم هل يغلظ الدية في ذلك؟ فقال أبو حنيفة: لا تغلظ الدية في شيء من ذلك. فقال مالك: لا تغليظ في هذه الأسباب إلا فيما إذا قتل الرجل ولده، فإنها تغلظ. وصفة التغليظ عنده أن تكون الإبل أثلاثا ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وأما في الذهب والفضة؟ فعنه روايتان، أحدهما: نفي التغليظ في الجملة، وأن لا يؤخذ منهم زيادة كأهل الإبل. والأخرى: تغلظ وفي صفة تغليظها عنه روايتان أيضا، إحداهما: إنه يلزم من الذهب والفضة قيمة الإبل المغلظة ما بلغت إلا أن تنقص عن ألف دينار، أو اثني عشر ألف درهم ولا ينقصها. والأخرى: أنه لا ينظر
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ١٥
وذهب أصحابنا إلى أن الدية تغلظ بالقتل في الحرم والإحرام والشهر الحرام، وقال أبو بكر: وتغلظ أيضًا بالرحم المحرم، وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد أنها لا تغلظ به، ومعنى التغليظ: أن يزاد لكل واحد من هذه الحرمات ثلث الدية،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.