الحنفية
بيت الماللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب ضمان خطأ الإمام في غير التعمد والتعدي على عاقلته أم في بيت المال؟
ضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب في بيت المال، لأن خطأه يكثر فلو وجب على عاقلته لأجحف بهم
بيت المالضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب على عاقلته، لأنه وجب بخطئه، كمن رمى صيدا فقتل آدميا
على العاقلةضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب على عاقلته، لأنه وجب بخطئه، كمن رمى صيدا فقتل آدميا
على العاقلةضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي روايتان: في بيت المال، وعلى عاقلته، الأولى لكثرة خطئه، والثانية لوجوبه بخطئه
روايتانعَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ: ٥٢ - فِي غَيْرِ حَالاَتِ التَّعَمُّدِ وَالتَّعَدِّي إِذَا قُلْنَا يَضْمَنُ الإِِْمَامُ فَهَل يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ أَوْ بَيْتَ الْمَال؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ فِي بَيْتِ الْمَال لأَِنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ فَلَوْ وَجَبَ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَجْحَفَ بِهِمْ وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَالثَّانِيَةُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ، كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَل آدَمِيًّا. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.