فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جهة ضمان خطأ الإمام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب ضمان خطأ الإمام في غير التعمد والتعدي على عاقلته أم في بيت المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب في بيت المال، لأن خطأه يكثر فلو وجب على عاقلته لأجحف بهم

بيت المال
المالكية

ضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب على عاقلته، لأنه وجب بخطئه، كمن رمى صيدا فقتل آدميا

على العاقلة
الشافعية

ضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي يجب على عاقلته، لأنه وجب بخطئه، كمن رمى صيدا فقتل آدميا

على العاقلة
الحنابلة

ضمان خطأ الإمام في غير حالات التعمد والتعدي روايتان: في بيت المال، وعلى عاقلته، الأولى لكثرة خطئه، والثانية لوجوبه بخطئه

روايتان

نص المسألة

عَلَى مَنْ يَجِبُ الضَّمَانُ: ٥٢ - فِي غَيْرِ حَالاَتِ التَّعَمُّدِ وَالتَّعَدِّي إِذَا قُلْنَا يَضْمَنُ الإِِْمَامُ فَهَل يَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ أَوْ بَيْتَ الْمَال؟ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ عَلَى قَوْلَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ فِي بَيْتِ الْمَال لأَِنَّ خَطَأَهُ يَكْثُرُ فَلَوْ وَجَبَ ضَمَانُهُ عَلَى عَاقِلَتِهِ أَجْحَفَ بِهِمْ وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ. وَالثَّانِيَةُ: عَلَى عَاقِلَتِهِ لأَِنَّهَا وَجَبَتْ بِخَطَئِهِ فَكَانَتْ عَلَى عَاقِلَتِهِ، كَمَا لَوْ رَمَى صَيْدًا فَقَتَل آدَمِيًّا. وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حسبة» ج ١٧ ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بيت المال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على العاقلة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.