فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال الحرير في غير اللباس

في ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يحرم على الرجال استعمال الحرير في غير اللباس كالافتراش والجلوس عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استعمال الحرير في غير اللباس كالافتراش والجلوس عليه للرجال عند الصاحبين بمنزلة اللباس فيحرم؛ وعند أبي حنيفة يجوز في البسط والافتراش والوسائد، أبو حنيفة: النهي خاص باللبس، وفرشه استخفاف به كالتصاوير على البساط.

خلاف: حرام عند الصاحبين
المالكية

استعمال الحرير في غير اللباس كالافتراش والجلوس عليه للرجال بمنزلة اللباس فيحرم على الرجال عند الجمهور، وعند بعضهم يجوز في البسط والافتراش والوسائد، الأكثر والجمهور على أنه بمنزلة اللباس؛ وأجازه بعضهم لأن النهي خاص باللبس.

حرام عند الجمهور
الشافعية

استعمال الحرير في غير اللباس كالافتراش والجلوس عليه للرجال بمنزلة اللباس فيحرم على الرجال، استدلوا بنهي النبي ﷺ عن لبس الحرير والجلوس عليه في حديث حذيفة.

حرام
الحنابلة

استعمال الحرير في غير اللباس كالافتراش والجلوس عليه للرجال بمنزلة اللباس فيحرم على الرجال، استدلوا بنهي النبي ﷺ عن لبس الحرير والجلوس عليه في حديث حذيفة.

حرام

نص المسألة

اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ: ١٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ فَيَكُونُ مُحَرَّمًا عَلَى الرِّجَال. وَاسْتَدَلُّوا لِذَلِكَ بِقَوْل حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَانَا النَّبِيُّ أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَأَنْ نَأْكُل فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ. (٢) وَقَوْل عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَانِي رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَى الْمَيَاثِرِ. (٣) وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ إِِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ فِي الْبُسُطِ وَالاِفْتِرَاشِ وَالْوَسَائِدِ لأَِنَّ النَّهْيَ خَاصٌّ بِاللُّبْسِ وَلِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مِرْفَقَةٌ مِنْ حَرِيرٍ عَلَى بِسَاطِهِ، وَلأَِنَّ فَرْشَهُ اسْتِخْفَافٌ بِهِ فَصَارَ كَالتَّصَاوِيرِ عَلَى الْبِسَاطِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ (٤) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرير» ج ١٧ ص ٢١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف: حرام عند الصاحبين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

حرام عند الجمهور

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٥٠٤

وَأَمَّا مَا يُلْبَسُ فَمَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَالْمِلْحَفَةُ مِنْ اللِّبَاسِ ابْنُ رُشْدٍ اُخْتُلِفَ فِي اسْتِعْمَالِ الرِّجَالِ لَهُ فِي غَيْرِ اللِّبَاسِ كَالْبَسْطِ وَالِارْتِفَاقِ بِهِ وَشَبَهِهِ فَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْهُمْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْمَاجِشُونِ فِي غَيْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَاَلَّذِي عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ وَالْجُمْهُورُ أَنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اللِّبَاسِ انْتَهَى.

الشافعية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.