فصل: في اللبس] قال: "لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء" ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال: "إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة" وإنما حل للنساء بحديث آخر، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه : "أن" "النبي ﷺ خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال:" هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم "ويروى" حل لإناثهم "." قال: "إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام : "نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة" أراد الأعلام.
المالكية
جائز في قول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائز
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.