فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رباط السراويل من الحرير

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة)؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) مكروه في الصحيح، وقيل لا بأس به، في المذهب قولان: الصحيح الكراهة، والقول الآخر عدم البأس

قولان: كراهة/إباحة
المالكية

استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) حرام في الظاهر من عباراتهم، الحكم مأخوذ من ظاهر عباراتهم

حرام
الشافعية

استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) لا بأس به، القول الثاني عند الحنفية موافق لقول الشافعية

جائز
الحنابلة

استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) حرام

حرام

نص المسألة

اسْتِعْمَال الْحَرِيرِ رِبَاطًا لِلسَّرَاوِيل: ١٦ - وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ - التِّكَّةُ - تُكْرَهُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل لاَ بَأْسَ بِهَا عِنْدَهُمْ. وَهَذَا الْقَوْل مُوَافِقٌ لِمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. وَتَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حرير» ج ١٧ ص ٢١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قولان: كراهة/إباحة

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٥٣

(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ) بِالْكَسْرِ رِبَاطُ السَّرَاوِيلِ جَمْعُهَا تِكَكٌ قَامُوسٌ

المالكية

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

حرام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.