الحنفية
قولان: كراهة/إباحةموضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٥٣
(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ) بِالْكَسْرِ رِبَاطُ السَّرَاوِيلِ جَمْعُهَا تِكَكٌ قَامُوسٌ
ما حكم استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة)؟
استعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) مكروه في الصحيح، وقيل لا بأس به، في المذهب قولان: الصحيح الكراهة، والقول الآخر عدم البأس
قولان: كراهة/إباحةاستعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) حرام في الظاهر من عباراتهم، الحكم مأخوذ من ظاهر عباراتهم
حراماستعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) لا بأس به، القول الثاني عند الحنفية موافق لقول الشافعية
جائزاستعمال الحرير رباطًا للسراويل (التِّكَّة) حرام
حراماسْتِعْمَال الْحَرِيرِ رِبَاطًا لِلسَّرَاوِيل: ١٦ - وَهُوَ الَّذِي يُطْلَقُ عَلَيْهِ - التِّكَّةُ - تُكْرَهُ فِي الصَّحِيحِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ. وَقِيل لاَ بَأْسَ بِهَا عِنْدَهُمْ. وَهَذَا الْقَوْل مُوَافِقٌ لِمَا يَقُول الشَّافِعِيَّةُ. وَتَحْرُمُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (٣) .
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٣٥٣
(قَوْلُهُ وَتُكْرَهُ التِّكَّةُ) بِالْكَسْرِ رِبَاطُ السَّرَاوِيلِ جَمْعُهَا تِكَكٌ قَامُوسٌ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.