فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حريم القرية ومن يختص به

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

لمن يكون حريم القرية من المحتطب والمرعى، وهل لأهلها منع غيرهم منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حريم القرية من المحتطب والمرعى ونحوهما يختص به أهل القرية ولهم منع غيرهم، هذا هو المتبادر من كلامهم، على العادة مع مراعاة المصلحة.

يختص به أهلها
المالكية

حريم القرية من المحتطب والمرعى ونحوهما يختص به أهل القرية ولهم منع غيرهم، على العادة من الذهاب والإياب مع مراعاة المصلحة.

يختص به أهلها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ز - حَرِيمُ الْقَرْيَةِ: ١٢ - صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ الْمُتَبَادِرُ مِنْ كَلاَمِ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّ حَرِيمَ الْقَرْيَةِ مُحْتَطَبُهَا وَمَرْعَاهَا وَنَحْوُ ذَلِكَ عَلَى الْعَادَةِ مِنَ الذَّهَابِ وَالإِِْيَابِ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ، فَيَخْتَصُّونَ بِهِ، وَلَهُمْ مَنْعُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ، وَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ بَعْضُهُمْ دُونَ بَعْضٍ، لأَِنَّهُ مُبَاحٌ لِلْجَمِيعِ. وَمَنْ أَتَى مِنْهُ بِحَطَبٍ أَوْ حَشِيشٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَلَكَهُ وَحْدَهُ (٢) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حريم» ج ١٧ ص ٢١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يختص به أهلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يختص به أهلها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.