الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للنجاسة حريم يجب اجتنابه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
وجوب اجتناب حريم النجاسة لا حريم للنجاسة يُجتنب، وقيل: يجب التباعد عن حريمها، لأن تراد الماء يوجب تساوي أجزائه في النجاسة، فالقريب والبعيد سواء
لا حريم لها (الجمهور)لم تذكره المصادر
ب - حَرِيمُ النَّجَاسَةِ: ١٦ - صَرَّحَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ بِأَنَّ النَّجَاسَةَ لاَ حَرِيمَ لَهَا يُجْتَنَبُ، وَقِيل: يَجِبُ التَّبَاعُدُ عَنْ حَرِيمِ النَّجَاسَةِ، وَهُوَ مَا تَغَيَّرَ شَكْلُهُ بِسَبَبِ النَّجَاسَةِ. وَدَلِيلُهُمْ: أَنَّ تَرَادَّ الْمَاءِ يُوجِبُ تَسَاوِي أَجْزَائِهِ فِي النَّجَاسَةِ، فَالْقَرِيبُ، وَالْبَعِيدُ سَوَاءٌ (٣) . وَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فِي الْمَذَاهِبِ الأُْخْرَى فَقَدْ تَعَرَّضُوا لِهَذَا الْمَوْضُوعِ دُونَ اسْتِعْمَال كَلِمَةِ الْحَرِيمِ (٤) .
وَشُرُوطُهَا: إسْلَامٌ وَطَهَارَةٌ وَسَتْرُ عَوْرَةِ مُصَلٍّ عَلَيهِ مَعَ قُدْرَةٍ، وَنِيَّةٌ وَتَكْلِيفُ مُصَلٍّ، وَاجْتِنَابُهُ النَّجَاسَةَ، وَاسْتِقْبَالُهُ الْقِبْلَةَ، وَحُضُورُ مَيِّتٍ بَينَ يَدَيهِ، فَلَا تَصحُّ عَلَى جَنَازَةٍ مَحْمُولَةٍ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٢٢٨
والثاني وهو الذى ذكره ها هنا أنه يجتنب وان لم يوجب التباعد لانه في العيافة والاستقذار كالمتغير بالنجاسة: ثم قال وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد أيضا وذكر في البسيط أنه لا يجتنب في الماء الراكد وفرق بينه وبين الجارى علي أحد الوجهين بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض عن البعض في الحكم فكما يجوز الاغتراف مما بعد من النجاسة يجوز الاغتراف من جوارها وهذه الاختلاف تقتضي اعلام المستثنى والمستثني منه في قوله فلا يجتنب فيه الا حريم النجاسة لان منهم من أوجب اجتناب غير الحريم ومنهم من لم يوجب اجتناب الحريم أيضا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.