كتاب الجمعة
الوجيزالشافعيةالمسائل ٢٠٠ إلى ٢١٨
-
٤/٤٩٣٤/٤٩٣
الثاني دار الاقامة فلا تقام الجمعة في الصحارى (ح
-
٤/٤٩٧٤/٤٩٧
الثالث أن لا تكون الجمعة مسبوقة بجمعة أخرى فلو عقدت جمعتان فالتى تقدم تكبيرها هي الصحيحة وقيل العبرة بتقدم السلام وقيل بتقدم أول الخطبة فان كان السلطان في الثانية فهي الصحيحة علي أحد الوجهين لكيلا تقدر كل شر ذمة على تفويت الجمعة علي الاكثرين وان وقعت الجمعتان معا تدافعتا فتستأنف واحدة
-
وكذا ان أمكن التلاحق والتساوق فان تعينت السابقة ثم التبست فاتت (وز
-
٤/٥١٠٤/٥١٠
الرابع العدد فلا تنعقد الجمعة باقل من اربعين (ح م
-
٤/٥١٦٤/٥١٦
فلو انفض القوم في الخطبة لم يجز (ح
-
٤/٥٢٥٤/٥٢٥
وأن انفضوا في خلال الصلاة ولو في لحظة بطل علي قول وعلي قول ثان لا تبطل (م
-
٤/٥٣٥٤/٥٣٥
الخامسة الجماعة فلا يصح الانفراد بالجمعة ولا يشترط (ح
-
٤/٥٣٩٤/٥٣٩
وفيه ثلاث مسائل (الاولى
-
٤/٥٥٤٤/٥٥٤
الثانية إذا احدث الامام سهوا أو عمدا فاستخلف من كان قد اقتدى وسمع الخطبة صح استخلافه في الجديد وأن لم يسمع الخطبة فوجهان ولا يشترط استئناف نية القدوة بل هو خليفة الاول
-
٤/٥٦٣٤/٥٦٣
الثانية إذا زوحم المقتدى عن سجود الركعة الاولي انتظر التمكن فان سجد قبل ركوع الامام وقرأ في الثانية كان معذورا في التخلف وان وجد الامام راكعا عند فراغه من السجود التحق بالمسبوق علي احد الوجهين حتى تسقط القراءة عن (الركعة الثانية
-
٤/٥٦٦٤/٥٦٦
اما إذا لم يتمكن من السجود حتى ركع الامام فقولان (أحدهما
-
٤/٥٧٣٤/٥٧٣
ومهما حكمنا بانه لم يدرك الجمعة فهل تنقلب صلاته ظهرا فيه قولان يعبر عنهما بان الجمعة هي ظهر مقصورة أم هي صلاة علي حيالها فان قلنا لا تنقلب ظهرا فهل تبقى نفلا يبنى علي القولين في المتحرم بالظهر قبل الزوال
-
٤/٥٧٤٤/٥٧٤
والنسيان هل يكون عذرا كالزحام فيه وجهان
-
٤/٥٧٦٤/٥٧٦
الشرط السادس الخطبة وأركانها خمسة (ح
-
٤/٥٨٠٤/٥٨٠
وشرائطها ستة الوقت وهو ما بعد الزوال وتقديمها علي الصلاة
-
بخلاف صلاة العيدين والقيام فيهما والجلوس بين الخطبتين مع الطمأنينة وفى طهارة الخبث والحدث والموالاة خلاف
-
٤/٥٨٥٤/٥٨٥
ويجب رفع الصوت بحيث يسمع اربعين من اهل الكمال وهل يحرم الكلام على من عدي الاربعين فيه قولان (الجديد
-
٤/٥٩٥٤/٥٩٥
وأما سنن الخطبة فان يسلم الخطيب على من عند المنبر ثم إذا صعد المنبر أقبل وسلم (م ح
-
٤/٦٠١٤/٦٠١
ثم يخطب خطبتين بليغتين قريبتين من الافهام مائلتين إلى القصر يستدبر القبلة فيهما ويجلس بين الخطبتين بقدر سورة الاخلاص ويشغل احدى يديه في الخطبتين بحرف المنبر والثانية بقبض سيف أو عنزة