الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمحتسب أن يعزّر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي؟
تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزتعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزتعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائزتعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.
جائز٤٨ - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أُمُورِ الْحِسْبَةِ بِمَا يَرَى فِيهِ صَلاَحَ الرَّعِيَّةِ، وَزَجْرَ الْمُفْسِدِينَ، وَلَهُ فِي سَبِيل ذَلِكَ - بِوَجْهٍ خَاصٍّ - التَّعْزِيرُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، مِمَّا لاَ يَدْخُل فِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي، وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالضَّرْبِ، أَوِ الْحَبْسِ، أَوِ الإِِْتْلاَفِ، أَوِ الْقَتْل أَوِ النَّفْيِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " تَعْزِيرٌ ".
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.