فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعزير المحتسب في المعاصي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل للمحتسب أن يعزّر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.

جائز
المالكية

تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.

جائز
الشافعية

تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.

جائز
الحنابلة

تعزير المحتسب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة مما لا يدخل في اختصاص القاضي جائز له بما يراه صلاحًا للرعية، ويكون بالضرب أو الحبس أو الإتلاف أو القتل أو النفي.

جائز

نص المسألة

٤٨ - وَقَدْ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِِلَى أَنَّ لِلْمُحْتَسِبِ أَنْ يَتَّخِذَ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أُمُورِ الْحِسْبَةِ بِمَا يَرَى فِيهِ صَلاَحَ الرَّعِيَّةِ، وَزَجْرَ الْمُفْسِدِينَ، وَلَهُ فِي سَبِيل ذَلِكَ - بِوَجْهٍ خَاصٍّ - التَّعْزِيرُ فِي كُل مَعْصِيَةٍ لاَ حَدَّ فِيهَا وَلاَ كَفَّارَةَ، مِمَّا لاَ يَدْخُل فِي اخْتِصَاصِ الْقَاضِي، وَيَكُونُ التَّعْزِيرُ بِالضَّرْبِ، أَوِ الْحَبْسِ، أَوِ الإِِْتْلاَفِ، أَوِ الْقَتْل أَوِ النَّفْيِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ " تَعْزِيرٌ ".

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حسبة» ج ١٧ ص ٢٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.