الحنفية
يوجب كمال الصداقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يوجب إيلاج الحشفة في قبل الزوجة الحية كمال الصداق؟
إيلاج الحشفة في قبل المرأة الحية يوجب كمال الصداق، إذا كانا بالغين، أو كان الزوج بالغًا والمرأة يوطأ مثلها
يوجب كمال الصداقإيلاج الحشفة في قبل المرأة الحية يوجب كمال الصداق، إذا كانا بالغين، أو كان الزوج بالغًا والمرأة يوطأ مثلها
يوجب كمال الصداقإيلاج الحشفة في قبل المرأة الحية يوجب كمال الصداق، إذا كانا بالغين، أو كان الزوج بالغًا والمرأة يوطأ مثلها
يوجب كمال الصداقإيلاج الحشفة في قبل المرأة الحية يوجب كمال الصداق، إذا كانا بالغين، أو كان الزوج بالغًا والمرأة يوطأ مثلها
يوجب كمال الصداق٧ - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ إِيلاَجَ الْحَشَفَةِ فِي قُبُل الْمَرْأَةِ الْحَيَّةِ، يُوجِبُ كَمَال الصَّدَاقِ إِذَا كَانَا بَالِغَيْنِ، أَوْ كَانَ الزَّوْجُ بَالِغًا، وَالْمَرْأَةُ مِمَّنْ يُوطَأُ مِثْلُهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي تَكْمِيل الصَّدَاقِ بِإِِيلاَجِ الْحَشَفَةِ فِي دُبُرِ الزَّوْجَةِ (مَعَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى حُرْمَةِ ذَلِكَ) : فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِِلَى إِيجَابِ كَمَال الصَّدَاقِ وَلَوْ كَانَ الإِِْيلاَجُ فِي الدُّبُرِ، لأَِنَّهُ قَدْ وُجِدَ اسْتِيفَاءُ الْمَقْصُودِ بِاسْتِقْرَارِ الْعِوَضِ. وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ كَمَال الْمَهْرِ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لأَِنَّهُ لَيْسَ بِمَحَل النَّسْل (٢) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (نِكَاحٌ وَمَهْرٌ) . ٥ -
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.