الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الجمع بين الزوجة وجدتها في النكاح محرم، لأن الجدات بمنزلة الأمهات في الحرمة
حرام المالكية
الجمع بين الزوجة وجدتها في النكاح محرم، لأن الجدات بمنزلة الأمهات في الحرمة
حرام الشافعية
الجمع بين الزوجة وجدتها في النكاح محرم، لأن الجدات بمنزلة الأمهات في الحرمة
حرام الحنابلة
الجمع بين الزوجة وجدتها في النكاح محرم، لأن الجدات بمنزلة الأمهات في الحرمة
حرام
نص المسألة
تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا: ٧ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الزَّوْجَةِ وَجَدَّتِهَا، إِذِ الْجَدَّاتُ فِي هَذَا بِمَنْزِلَةِ الأُْمَّهَاتِ فِي الْحُرْمَةِ (٤) . عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ أَيْضًا نِكَاحُ جَدَّةِ الزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجَةِ أَوْ طَلاَقِهَا، كَمَا يَحْرُمُ نِكَاحُ بِنْتِ بِنْتِ الزَّوْجَةِ الْمَدْخُول بِهَا بَعْدَ طَلاَقِ الزَّوْجَةِ أَوْ مَوْتِهَا، أَمَّا إِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ غَيْرَ مَدْخُولٍ بِهَا وَفَارَقَهَا فَيَحِل لَهُ الزَّوَاجُ بِبِنْتِ بِنْتِهَا.
«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «جدة» ج ١٥ ص ١٢١
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٢٩٨
وَإِنْ كَانَتْ ابْنَةُ الْكَبِيرَةِ أَرْضَعَتْ الصَّغِيرَةَ فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ، فَقَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَةَ صَارَتْ ابْنَةَ بِنْتِ الْكَبِيرَةِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الْجَدَّةِ وَالنَّافِلَةِ فِي النِّكَاحِ حَرَامٌ ثُمَّ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَى الصَّغِيرَةِ تَحْرُمُ جَدَّتُهَا عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا تَحْرُمُ أُمُّهَا وَالدُّخُولُ بِالْجَدَّةِ يُحَرِّمُ ابْنَةَ الِابْنَةِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَاحِدَةً مِنْهُمَا قَطُّ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.