فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استيفاء الحقوق المتعلقة بالنكاح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم رفع الحقوق التي يُخاف من استيفائها الفتنة إلى القضاء لاستيفائها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء العقوبات والحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، لخطر هذه الحقوق وما يخاف من استيفائها من الفتنة

يلزم القضاء
المالكية

استيفاء العقوبات والحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، لخطر هذه الحقوق وما يخاف من استيفائها من الفتنة

يلزم القضاء
الشافعية

استيفاء العقوبات والحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، لخطر هذه الحقوق وما يخاف من استيفائها من الفتنة

يلزم القضاء
الحنابلة

استيفاء العقوبات والحقوق المتعلقة بالنكاح واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار لا بد فيه من الرفع إلى القضاء، لخطر هذه الحقوق وما يخاف من استيفائها من الفتنة

يلزم القضاء

نص المسألة

٥ - أَنَّ الْحَقَّ الْمُؤَكَّدَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ. أَمَّا الْحَقُّ الثَّابِتُ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ، لِوُجُودِ الشَّبَهِ فِي بَعْضِ الأُْمُورِ. وَيَخْتَلِفُ الْحَقُّ الْمُؤَكَّدُ عَنِ الْمِلْكِ فِيمَا يَأْتِي: أَنَّ الْحَقَّ الْمُؤَكَّدَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُهُ وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ مِنْ صَاحِبِ الْحَقِّ الْمُؤَكَّدِ. أَمَّا حَقُّ الْمِلْكِ، فَإِنَّ لِصَاحِبِهِ حَقَّ الْمَبِيعِ وَالتَّصَرُّفَ فِيهِ وَالاِنْتِفَاعَ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنْ حُقُوقِ الْمِلْكِ. اسْتِيفَاءُ الْحَقِّ: ٥٢ - تَنْقَسِمُ الْحُقُوقُ مِنْ حَيْثُ اسْتِيفَاؤُهَا إِلَى ثَلاَثَةِ أَقْسَامٍ: الأَْوَّل: مَا لاَ بُدَّ فِيهِ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْقَضَاءِ، بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، كَتَحْصِيل الْعُقُوبَاتِ وَمَا يُخَافُ مِنَ اسْتِيفَائِهِ الْفِتْنَةُ، كَالْحُقُوقِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالنِّكَاحِ وَاللِّعَانِ وَالطَّلاَقِ بِالإِْعْسَارِ وَالإِْضْرَارِ وَذَلِكَ لِخَطَرِهَا (١) وَكَذَلِكَ مَا كَانَ مِنَ الْحُقُوقِ مُخْتَلَفًا فِي أَصْل ثُبُوتِهِ. الثَّانِي: مَا لاَ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَضَاءِ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، لِتَحْصِيل الأَْعْيَانِ الْمُسْتَحَقَّةِ، وَتَحْصِيل نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ. (٢) الثَّالِثُ: مَا اخْتُلِفَ فِي جَوَازِ تَحْصِيلِهِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، كَاسْتِيفَاءِ الدُّيُونِ. (٣) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (اسْتِيفَاءٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «أولا: الحقوق التي تورث، وهي» ج ١٨ ص ٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزم القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزم القضاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.