الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تفيد يمين المدعى عليه قطع الخصومة فقط أم تفيد البراءة من الحق أيضًا؟
لم تذكره المصادر
أثر يمين المدعى عليه في الخصومة تسقط الخصومة وتمنع إقامة البينة بعد ذلك، إلا إذا كان للمدعي عذر في ترك البينة كنسيانها وقت التحليف.
تسقط الخصومةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ: ٥ - الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَال لاَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَقِّ. وَالْمَالِكِيَّةُ اعْتَدُّوا بِالْحَلِفِ وَقَالُوا: تَكُونُ الْيَمِينُ كَافِيَةً فِي إِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ وَفِي مَنْعِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لِلْمُدَّعِي عُذْرٌ فِي عَدَمِ الإِْتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ وَذَلِكَ كَنِسْيَانٍ حِينَ تَحْلِيفِهِ خَصْمَهُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِثْبَاتٌ) فِقْرَةَ (٢٨) .
واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.