Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تفيد يمين المدعى عليه قطع الخصومة فقط أم تفيد البراءة من الحق أيضًا؟
Not stated in the sources
أثر يمين المدعى عليه في الخصومة تسقط الخصومة وتمنع إقامة البينة بعد ذلك، إلا إذا كان للمدعي عذر في ترك البينة كنسيانها وقت التحليف.
تسقط الخصومةNot stated in the sources
Not stated in the sources
أَثَرُ التَّحْلِيفِ فِي الْخُصُومَةِ: ٥ - الْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ قَطْعَ الْخُصُومَةِ فِي الْحَال لاَ الْبَرَاءَةَ مِنَ الْحَقِّ. وَالْمَالِكِيَّةُ اعْتَدُّوا بِالْحَلِفِ وَقَالُوا: تَكُونُ الْيَمِينُ كَافِيَةً فِي إِسْقَاطِ الْخُصُومَةِ وَفِي مَنْعِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ بَعْدَ ذَلِكَ، إِلاَّ إِذَا كَانَ لِلْمُدَّعِي عُذْرٌ فِي عَدَمِ الإِْتْيَانِ بِالْبَيِّنَةِ وَذَلِكَ كَنِسْيَانٍ حِينَ تَحْلِيفِهِ خَصْمَهُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل (ر: إِثْبَاتٌ) فِقْرَةَ (٢٨) .
«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حلف» vol. 18 p. 80
واليمين تفيد قطع الخصومة في الحال لا براءة
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.