الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للرجل استعمال ما مُوِّه بذهب أو فضة مما يجوز له من الحلي كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار؟
استعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.
جائزاستعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.
جائزاستعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز في الأصح، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.
جائزلم تذكره المصادر
حُكْمُ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الرَّجُل مَا مُوِّهَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْحُلِيِّ كَالْخَاتَمِ، إِذَا لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالإِْذَابَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ، لأَِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُسْتَهْلَكٌ فَصَارَ كَالْعَدَمِ وَهُوَ تَابِعٌ لِلْمُمَوَّهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي الْمُمَوَّهَةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَإِلَى حُرْمَةِ التَّمْوِيهِ بِهِمَا. وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَمْوِيهُ غَيْرِ الأَْوَانِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ بِحَيْثُ يَتَغَيَّرُ اللَّوْنُ وَلاَ يَحْصُل مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ إِنْ عُرِضَ عَلَى النَّارِ (١) .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ص ١٢١
وَكَذَا الْخَاتَمُ فِيمَا يَظْهَرُ فَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ مُمَوَّهٍ مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ التَّمْوِيهِ أَنَّ فِعْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.