Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

استعمال الحلي الممول بالذهب أو الفضة

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للرجل استعمال ما مُوِّه بذهب أو فضة مما يجوز له من الحلي كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

استعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.

جائز
Maliki

استعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.

جائز
Shafi'i

استعمال الرجل ما مُوِّه بذهب أو فضة من الحلي الجائز له كالخاتم إذا لم يخلص منه شيء بالنار جائز في الأصح، لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك فصار كالعدم وهو تابع للمموه.

جائز
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

حُكْمُ الْمُمَوَّهِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ: ٧ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى جَوَازِ اسْتِعْمَال الرَّجُل مَا مُوِّهَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ مِمَّا يَجُوزُ لَهُ اسْتِعْمَالُهُ مِنَ الْحُلِيِّ كَالْخَاتَمِ، إِذَا لَمْ يَخْلُصْ مِنْهُ شَيْءٌ بِالإِْذَابَةِ وَالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ، لأَِنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مُسْتَهْلَكٌ فَصَارَ كَالْعَدَمِ وَهُوَ تَابِعٌ لِلْمُمَوَّهِ. وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اسْتِعْمَال الأَْوَانِي الْمُمَوَّهَةِ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ وَإِلَى حُرْمَةِ التَّمْوِيهِ بِهِمَا. وَيَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ تَمْوِيهُ غَيْرِ الأَْوَانِي بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ بِحَيْثُ يَتَغَيَّرُ اللَّوْنُ وَلاَ يَحْصُل مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ شَيْءٌ إِنْ عُرِضَ عَلَى النَّارِ (١) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حلي» vol. 18 p. 112

From the schools’ own books

Hanafi

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

جائز

Its place in«حاشية الشرواني» p. 121

وَكَذَا الْخَاتَمُ فِيمَا يَظْهَرُ فَيَحِلُّ اسْتِعْمَالُ مُمَوَّهٍ مِنْ ذَلِكَ بِذَهَبٍ لَا يَحْصُلُ مِنْهُ شَيْءٌ بِالْعَرْضِ عَلَى النَّارِ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَحَاصِلُ مَسْأَلَةِ التَّمْوِيهِ أَنَّ فِعْلَهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا حَتَّى فِي حُلِيِّ النِّسَاءِ،

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.