فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صيغة الحمد المجزئة في الخطبة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يكفي في خطبة الجمعة غير لفظ الحمد كالشكر لله أو لا إله إلا الله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاكتفاء بغير لفظ الحمد في خطبة الجمعة يكفي كل ذكر لله تعالى، كالحمد أو التسبيح أو التهليل إذا قصد به الخطبة.

يكفي
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاكتفاء بغير لفظ الحمد في خطبة الجمعة لا يكفي غير لفظ الحمد ولفظ الجلالة، فلا يكفي: لا إله إلا الله، ولا الشكر لله، ولا الرحمن؛ ويكفي مشتق الحمد وإن تأخر.

لا يكفي
الحنابلة

الاكتفاء بغير لفظ الحمد في خطبة الجمعة لا يكفي غير لفظ الحمد ولفظ الجلالة، فلا يكفي: لا إله إلا الله، ولا الشكر لله، ولا الرحمن؛ ويكفي مشتق الحمد وإن تأخر.

لا يكفي

نص المسألة

أ - الْحَمْدُ فِي خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ: ١٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ لَفْظَ الْحَمْدِ لاَ يُشْتَرَطُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَوْ ذَكَرَ الْخَطِيبُ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ بِقَوْلِهِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ سُبْحَانَ اللَّهِ أَوْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ جَازَ عِنْدَهُ فِي أَرْكَانِ الْخُطْبَةِ، أَمَّا إِذَا قَال ذَلِكَ لِعُطَاسٍ أَوْ تَعَجُّبٍ فَلاَ يَجُوزُ، وَاسْتَدَل بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (٢) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، فَكَانَ الشَّرْطُ الذِّكْرَ الأَْعَمِّ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْحَمْدَ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ مَنْدُوبٌ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: مِنْ أَرْكَانِ خُطْبَتَيِ الْجُمُعَةِ حَمْدُ اللَّهِ تَعَالَى لِلاِتِّبَاعِ، رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَال: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ. (١) الْحَدِيثَ، وَلَفْظُ الْحَمْدِ مُتَعَيِّنٌ لِلتَّعَبُّدِ بِهِ، فَلاَ يَكْفِي نَحْوُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَحْوُ: الشُّكْرُ لِلَّهِ، وَلاَ غَيْرُ لَفْظِ (اللَّهُ) كَالرَّحْمَنِ، وَيَكْفِي مَصْدَرُ الْحَمْدِ وَمَا اشْتُقَّ مِنْهُ وَإِنْ تَأَخَّرَ كَـ (لِلَّهِ الْحَمْدُ) . (٢) وَالتَّفْصِيل فِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ.

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمد» ج ١٨ ص ١٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يكفي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.