فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحمد في خطب النكاح

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُندب الحمد في خطب النكاح؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.

مندوب
المالكية

الحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.

مندوب
الشافعية

الحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.

مندوب
الحنابلة

الحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.

مندوب

نص المسألة

هـ - الْحَمْدُ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَدْبِ الْحَمْدِ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ (عِنْدَ الْتِمَاسِ الْخُطْبَةِ، وَعِنْدَ الإِْجَابَةِ إِلَيْهَا، وَعِنْدَ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَعِنْدَ الْقَبُول فِيهِ) (٢) لِحَدِيثِ: كُل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ أَقْطَعُ (٣) وَخَصَّ بَعْضُهُمْ لِخُطْبَةِ النِّكَاحِ لَفْظَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. (٤)

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمد» ج ١٨ ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مندوب

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٢١٦

(وَ) حَلَّ بَلْ نَدْبٍ (خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٌ لِأَلْفَاظٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَصَلَاةٍ عَلَى رَسُولِهِ وَآيَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَمْرٍ يَتَقَوَّى (بِخِطْبَةٍ) أَيْ عِنْدَهَا بِكَسْرِ الْخَاءِ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ (وَ) عِنْدَ (عَقْدٍ) وَالشَّأْنُ أَنْ يَكُونَ الْبَادِئُ عِنْدَ الْخِطْبَةِ هُوَ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ وَعِنْدَ الْعَقْدِ هُوَ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ، فَهِيَ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَالْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِالْخُطْبَةِ غَيْرُ مُضِرٍّ

الشافعية

مندوب

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٦

(وَلَوْ) (خَطَبَ الْوَلِيُّ) ، وَأَوْجَبَ كَأَنْ قَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْت إلَى آخِرِهِ، (فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلْت) إلَى آخِرِهِ، (صَحَّ النِّكَاحُ) مَعَ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَخَلِّلَ مُقَدَّمَةُ الْقَبُولِ فَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجَمْعِ،

الحنابلة

مندوب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.