الحنفية
مندوبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُندب الحمد في خطب النكاح؟
الحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
مندوبالحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
مندوبالحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
مندوبالحمد في خطب النكاح مندوب، عند التماس الخطبة والإجابة إليها والإيجاب والقبول؛ لحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع.
مندوبهـ - الْحَمْدُ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ: ٢٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَدْبِ الْحَمْدِ فِي خُطَبِ النِّكَاحِ (عِنْدَ الْتِمَاسِ الْخُطْبَةِ، وَعِنْدَ الإِْجَابَةِ إِلَيْهَا، وَعِنْدَ الإِْيجَابِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، وَعِنْدَ الْقَبُول فِيهِ) (٢) لِحَدِيثِ: كُل أَمْرٍ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ أَقْطَعُ (٣) وَخَصَّ بَعْضُهُمْ لِخُطْبَةِ النِّكَاحِ لَفْظَ خُطْبَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ الَّذِي فِيهِ: إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ. (٤)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٢١٦
(وَ) حَلَّ بَلْ نَدْبٍ (خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ اسْمٌ لِأَلْفَاظٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى حَمْدِ اللَّهِ وَصَلَاةٍ عَلَى رَسُولِهِ وَآيَةٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى أَمْرٍ يَتَقَوَّى (بِخِطْبَةٍ) أَيْ عِنْدَهَا بِكَسْرِ الْخَاءِ الْتِمَاسُ النِّكَاحِ (وَ) عِنْدَ (عَقْدٍ) وَالشَّأْنُ أَنْ يَكُونَ الْبَادِئُ عِنْدَ الْخِطْبَةِ هُوَ الزَّوْجُ أَوْ وَكِيلُهُ وَعِنْدَ الْعَقْدِ هُوَ الْوَلِيُّ أَوْ وَكِيلُهُ، فَهِيَ أَرْبَعُ خُطَبٍ فَالْفَصْلُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ بِالْخُطْبَةِ غَيْرُ مُضِرٍّ
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢١٦
(وَلَوْ) (خَطَبَ الْوَلِيُّ) ، وَأَوْجَبَ كَأَنْ قَالَ الْحَمْدُ اللَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ زَوَّجْت إلَى آخِرِهِ، (فَقَالَ الزَّوْجُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبِلْت) إلَى آخِرِهِ، (صَحَّ النِّكَاحُ) مَعَ مَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، (عَلَى الصَّحِيحِ) ؛ لِأَنَّ الْمُتَخَلِّلَ مُقَدَّمَةُ الْقَبُولِ فَلَا يَقْطَعُ الْمُوَالَاةَ كَالْإِقَامَةِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجَمْعِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.