فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تبرعات الحامل بعد ستة أشهر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تأخذ الحامل بعد ستة أشهر حكم مريضة مرض الموت في تصرفاتها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

تصرفات الحامل بعد ستة أشهر قبل مجيء الطلق تصح تبرعاتها كسائر المعاملات، ما لم يأتها الطلق

تصح
المالكية

تصرفات الحامل بعد ستة أشهر قبل مجيء الطلق تنطبق عليها أحكام مرض الموت، الحمل بعد ستة أشهر من الأمراض المخوفة؛ لتوقع الولادة كل ساعة

كمرض الموت
الشافعية

تصرفات الحامل بعد ستة أشهر قبل مجيء الطلق تصح تبرعاتها كسائر المعاملات، ما لم يأتها الطلق

تصح
الحنابلة

تصرفات الحامل بعد ستة أشهر قبل مجيء الطلق تصح تبرعاتها كسائر المعاملات، ما لم يأتها الطلق

تصح

نص المسألة

أَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل: ٩ - الْحَمْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل قَبْل سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ يَأْتِ لَهَا الطَّلْقُ (وَجَعُ الْوِلاَدَةِ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) ، فَتَصِحُّ تَبَرُّعَاتُهَا كَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ. وَفِي حَالَةِ الطَّلْقِ تُعْتَبَرُ الْحَامِل كَالْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْحَمْل مِنَ الأَْمْرَاضِ الْمُخَوِّفَةِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لأَِنَّ الْحَامِل تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ بَعْدَهَا كُل سَاعَةٍ، تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ مَرَضِ الْمَوْتِ. (١) (ر: حَامِلٌ، وَمَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كمرض الموت

موضعها في«حاشية العدوي» ج ٥ ص ١٦

(قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي حُكْمُ إلَخْ) فِيهِ نَظَرٌ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَامِلَ إذَا بَلَغَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ لَا يُحْجَرُ عَلَيْهَا إلَّا فِي التَّبَرُّعَاتِ لَا فِي الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَيْسَ مِنْ التَّبَرُّعَاتِ

الشافعية

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.