فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حكم الحامل عند الطلق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الحامل في تصرفاتها إذا جاءها الطلق؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت

كمرض الموت
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت

كمرض الموت
الحنابلة

الحامل في حالة الطلق تعتبر كالمريضة مرض الموت

كمرض الموت

نص المسألة

أَثَرُ الْحَمْل فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل: ٩ - الْحَمْل لاَ يُؤَثِّرُ فِي تَصَرُّفَاتِ الْحَامِل قَبْل سِتَّةِ أَشْهُرٍ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ يَأْتِ لَهَا الطَّلْقُ (وَجَعُ الْوِلاَدَةِ) عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ) ، فَتَصِحُّ تَبَرُّعَاتُهَا كَسَائِرِ الْمُعَامَلاَتِ. وَفِي حَالَةِ الطَّلْقِ تُعْتَبَرُ الْحَامِل كَالْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ. وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الْحَمْل مِنَ الأَْمْرَاضِ الْمُخَوِّفَةِ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، لأَِنَّ الْحَامِل تَتَوَقَّعُ الْوِلاَدَةَ بَعْدَهَا كُل سَاعَةٍ، تَنْطَبِقُ عَلَيْهَا أَحْكَامُ مَرَضِ الْمَوْتِ. (١) (ر: حَامِلٌ، وَمَرَضُ الْمَوْتِ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كمرض الموت

موضعها في«المبسوط» ج ٦ ص ١٦٨

وَالْمَرْأَةُ الْحَامِلُ كَالصَّحِيحَةِ، فَإِنْ أَخَذَهَا الطَّلْقُ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرِيضَةِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

كمرض الموت

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.