فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار للحمل مع بيان السبب

متفق عليهفي ٢ كتب مقارنة٤ مذاهب

هل يصح الإقرار للحمل إذا بيّن المقر سببًا صالحًا يُتصور للحمل كالإرث والوصية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من سنتين.

يصح
المالكية

الإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.

يصح
الشافعية

الإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.

يصح
الحنابلة

الإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.

يصح

نص المسألة

هـ - الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل وَالْهِبَةُ لَهُ: ١٥ - يَصِحُّ الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل إِنْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا يُتَصَوَّرُ لِلْحَمْل، كَالإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، كَأَنْ يَقُول: عَلَيَّ كَذَا أَوْ عِنْدِي كَذَا لِهَذَا الْحَمْل بِإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ الْحَمْل مُحْتَمَل الْوُجُودِ وَقْتَ الإِْقْرَارِ، بِأَنْ لاَ يُولَدَ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ. (٣) وَفِي صِحَّةِ الإِْقْرَارِ لِلْحَمْل فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ وَعَدَمِ بَيَانِ السَّبَبِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِقْرَارٌ) . هَذَا. وَلاَ تَصِحُّ الْهِبَةُ لِلْحَمْل، لأَِنَّهَا تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبْضِ، وَالْحَمْل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبْضِ وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.