الحنفية
يصحموضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٣٢
قَالَ: (وَيَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ، وَلَهُ إِذَا بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمِلْكِ)
هل يصح الإقرار للحمل إذا بيّن المقر سببًا صالحًا يُتصور للحمل كالإرث والوصية؟
الإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من سنتين.
يصحالإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.
يصحالإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.
يصحالإقرار للحمل مع بيان سبب صالح كالإرث والوصية صحيح، إذا كان الحمل محتمل الوجود وقت الإقرار، بألا يولد لأكثر من أربع سنين.
يصحهـ - الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل وَالْهِبَةُ لَهُ: ١٥ - يَصِحُّ الإِْقْرَارُ لِلْحَمْل إِنْ بَيَّنَ الْمُقِرُّ سَبَبًا صَالِحًا يُتَصَوَّرُ لِلْحَمْل، كَالإِْرْثِ وَالْوَصِيَّةِ، كَأَنْ يَقُول: عَلَيَّ كَذَا أَوْ عِنْدِي كَذَا لِهَذَا الْحَمْل بِإِرْثٍ وَوَصِيَّةٍ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ إِذَا كَانَ الْحَمْل مُحْتَمَل الْوُجُودِ وَقْتَ الإِْقْرَارِ، بِأَنْ لاَ يُولَدَ لأَِكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَوْ أَرْبَعَ سِنِينَ عِنْدَ غَيْرِهِمْ. (٣) وَفِي صِحَّةِ الإِْقْرَارِ لِلْحَمْل فِي حَالَةِ الإِْطْلاَقِ وَعَدَمِ بَيَانِ السَّبَبِ تَفْصِيلٌ وَخِلاَفٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (إِقْرَارٌ) . هَذَا. وَلاَ تَصِحُّ الْهِبَةُ لِلْحَمْل، لأَِنَّهَا تَمْلِيكٌ يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبْضِ، وَالْحَمْل لَيْسَ مِنْ أَهْل الْقَبْضِ وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (هِبَةٌ) .
وللحمل إن بيّن سببًا صالحًا وإلّا فلا
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٣٢
قَالَ: (وَيَجُوزُ الْإِقْرَارُ بِالْحَمْلِ، وَلَهُ إِذَا بَيَّنَ سَبَبًا صَالِحًا لِلْمِلْكِ)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.