فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إخراج الجنين الحي من الحامل الميتة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُشَقّ بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي إذا لم يمكن إخراجه بغير الشق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق جائز ويُشَقّ البطن، استبقاءً لحياة الحمل

يجوز
المالكية

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق المشهور عدم جوازه، وقال بعضهم بجوازه، المشهور: لا تُهتك حرمة الميت المتيقنة لأمر موهوم

المشهور المنع
الشافعية

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق جائز ويُشَقّ البطن، استبقاءً لحياة الحمل

يجوز
الحنابلة

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق غير جائز، لا تُهتك حرمة الميت المتيقنة لأمر موهوم؛ فالولد لا يتحقق أن يحيا

لا يجوز

نص المسألة

إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ ٢٠ - إِذَا مَاتَتِ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل وَجَبَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِبْقَاءً لِحَيَاةِ الْحَمْل، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الْمُتَيَقَّنَةِ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، (١) كَمَا عَلَّلُوهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المشهور المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٤١٠

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُ الْأُمِّ، إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْجَنِينَ يَحْيَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ لِإِبْقَاءِ حَيٍّ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا، وَلَمْ يُمْكِنْ خُرُوجُ بَقِيَّتِهِ إلَّا بِشَقٍّ، وَلِأَنَّهُ يُشَقُّ لِإِخْرَاجِ الْمَالِ مِنْهُ، فَلِإِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. وَلَنَا، أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ عَادَةً، وَلَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ يَحْيَا، فَلَا يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لَأَمْرٍ مَوْهُومٍ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.