Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إخراج الجنين الحي من الحامل الميتة

In 1 comparative book4 schools

هل يُشَقّ بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي إذا لم يمكن إخراجه بغير الشق؟

Each school’s answer

Hanafi

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق جائز ويُشَقّ البطن، استبقاءً لحياة الحمل

يجوز
Maliki

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق المشهور عدم جوازه، وقال بعضهم بجوازه، المشهور: لا تُهتك حرمة الميت المتيقنة لأمر موهوم

المشهور المنع
Shafi'i

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق جائز ويُشَقّ البطن، استبقاءً لحياة الحمل

يجوز
Hanbali

شق بطن الحامل الميتة لإخراج جنينها الحي عند تعذر إخراجه بغير الشق غير جائز، لا تُهتك حرمة الميت المتيقنة لأمر موهوم؛ فالولد لا يتحقق أن يحيا

لا يجوز

The texts

إِخْرَاجُ الْحَمْل مِنَ الْحَامِل الْمَيِّتِ ٢٠ - إِذَا مَاتَتِ الْحَامِل وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ حَيٌّ، فَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَسْطُوَ عَلَيْهِ الْقَوَابِل وَجَبَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شُقَّ بَطْنُهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ اسْتِبْقَاءً لِحَيَاةِ الْحَمْل، خِلاَفًا لِلْحَنَابِلَةِ وَالْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ جَوَازِ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ الْمُتَيَقَّنَةِ لأَِمْرٍ مَوْهُومٍ، لأَِنَّ هَذَا الْوَلَدَ لاَ يَعِيشُ وَلاَ يَتَحَقَّقُ أَنْ يَحْيَا، (١) كَمَا عَلَّلُوهَا، وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (حَامِلٌ) .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» (Kuwait) entry «حمل» vol. 18 p. 151

From the schools’ own books

Hanafi

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

المشهور المنع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يجوز

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«المغني» vol. 2 p. 410

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ، وَإِسْحَاقَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُشَقَّ بَطْنُ الْأُمِّ، إنْ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْجَنِينَ يَحْيَا، وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافُ جُزْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ لِإِبْقَاءِ حَيٍّ، فَجَازَ، كَمَا لَوْ خَرَجَ بَعْضُهُ حَيًّا، وَلَمْ يُمْكِنْ خُرُوجُ بَقِيَّتِهِ إلَّا بِشَقٍّ، وَلِأَنَّهُ يُشَقُّ لِإِخْرَاجِ الْمَالِ مِنْهُ، فَلِإِبْقَاءِ الْحَيِّ أَوْلَى. وَلَنَا، أَنَّ هَذَا الْوَلَدَ لَا يَعِيشُ عَادَةً، وَلَا يَتَحَقَّقُ أَنَّهُ يَحْيَا، فَلَا يَجُوزُ هَتْكُ حُرْمَةٍ مُتَيَقَّنَةٍ لَأَمْرٍ مَوْهُومٍ، وَقَدْ قَالَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ» .

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.