الحنفية
غرةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الواجب في الاعتداء على الحمل إذا تسبب في إسقاطه ميتًا؟
الواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب
غرةالواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب
غرةالواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب
غرةالواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب
غرةالاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل ٢١ - الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل إِذَا تَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبٍ: (ر: غُرَّةٌ) . أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ خَطَأً كَانَ الاِعْتِدَاءُ أَوْ عَمْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (ر: إِجْهَاضٌ، حَامِلٌ) . (٢) ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ .
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.