فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتداء على الحمل وإسقاطه ميتًا

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب في الاعتداء على الحمل إذا تسبب في إسقاطه ميتًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب

غرة
المالكية

الواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب

غرة
الشافعية

الواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب

غرة
الحنابلة

الواجب في إسقاط الحمل ميتًا بسبب الاعتداء غُرَّة، وكذلك إذا أسقطته الحامل بدواء أو فعل كضرب

غرة

نص المسألة

الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل ٢١ - الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل إِذَا تَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبٍ: (ر: غُرَّةٌ) . أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ خَطَأً كَانَ الاِعْتِدَاءُ أَوْ عَمْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (ر: إِجْهَاضٌ، حَامِلٌ) . (٢) ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

غرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

غرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غرة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.