فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاعتداء على الحمل المسقط حيًّا

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما الواجب إذا أُلقي الحمل حيًّا حياة مستقرة ثم مات بسبب الاعتداء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الواجب في الحمل المسقط حيًّا حياة مستقرة ثم مات بسبب الاعتداء دية كاملة، وفي رواية القصاص إن كان عمدًا، الدية كاملة سواء كان الاعتداء خطأ أو عمدًا

دية أو قصاص
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل ٢١ - الاِعْتِدَاءُ عَلَى الْحَمْل إِذَا تَسَبَّبَ فِي إِسْقَاطِهِ مَيِّتًا فَفِيهِ غُرَّةٌ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطَتْهُ الْحَامِل بِدَوَاءٍ أَوْ فِعْلٍ كَضَرْبٍ: (ر: غُرَّةٌ) . أَمَّا إِذَا أَلْقَتْهُ حَيًّا حَيَاةً مُسْتَقِرَّةً ثُمَّ مَاتَ بِسَبَبِ الاِعْتِدَاءِ فِدْيَةٌ كَامِلَةٌ خَطَأً كَانَ الاِعْتِدَاءُ أَوْ عَمْدًا. وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ فِيهِ الْقِصَاصُ إِذَا كَانَ عَمْدًا. (ر: إِجْهَاضٌ، حَامِلٌ) . (٢) ذَكَاةُ حَمْل الْحَيَوَانِ .

«الموسوعة الفقهية الكويتية» مصطلح «حمل» ج ١٨ ص ١٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

دية أو قصاص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.